إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 7 أغسطس 2019

كيفية حساب الشهور في عدة الوفاة والطلاق وصيام الكفارة// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


كيفية حساب الشهور في عدة الوفاة والطلاق وصيام الكفارة:

----------
قال  تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).
 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا) متفق عليه.

وعليه: فإن العبرة بالأشهر العربية القمرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، وأشار بيده: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقال في الثانية: هكذا وهكذا وهكذا، وقبض واحداً).
أي الشهر: ثلاثون يوماً، أو تسعة وعشرين يوماً).
والأصل: أن يكون الشهر تاماً حتى يثبت نقصانه بالرؤية الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً).
فمن جهل تمام الشهر من نقصانه: جعله تاماً. وذلك كأن يكن في بلد لا يتراءى فيها الهلال، أو نحو ذلك.
فمن مات في اليوم الثاني  من شهر رجب -الشهر السابع- تنتهي الأربعة أشهر في: اليوم الثاني من الشهر الرابع، وتزيد عليها عشرة أيام.
فما كان ناقصاً من تلك الأشهر إذا ثبت نقصانه، فهو شهر من أشهرها، ونقص عليها يوماً، وإن لم  تعلم جعلت جميع أشهرها تامة ولا عبرة بالتقويم لأنه مبني على الحساب.

وكذا من مات عنها زوجها في تسعة وعشرين من الشهر، تنتهي الأربعة أشهر في التاسع والعشرين من الشهر الرابع، وتزيد عليها عشرة أيام، وهكذا.

 قال  شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:  "لا حاجة إلى أن نقول بالعدد، بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول، فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر" أ .ه.

* وهل اليوم الذي توفي فيه الزوج داخل في العدة:
نعم اليوم الذي توفي فيه الزوج يعتبر من أيام العدة، واليوم يبدأ من غروب الشمس إلى غروب الشمس، فليلة الأحد تسبق نهار الأحد، فمن توفي ليلة الأحد أو نهار الأحد، فهو يوم من أيام العدة لزوجته، وليست العبرة بالساعة على الأصح، بل باليوم، لقوله تعالى: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) أي عشرة أيام.
وهذا أيضاً كالعقيقة في يوم السابع (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى ويحلق رأسه) فاليوم الذي ولد فيه هو من السبعة أيام، والذبح له يكون في أي جزء من يوم سابعه.
بخلاف مسح الخفين (يمسح المقيم يوماً وليلة) فالمعتبر فيها بالساعة، من أول مسح بعد حدث على الأصح.

* فمثلاً: امرأة مات عنها زوجها ليلة ٢٩ شهر رجب (الساعة ١١ليلاً )وكان الشهر ناقصاً فمضى من العدة يوم وليلة.

وشهر شعبان (٨) كاملاً:  ثلاثين يوماً.
وشهر رمضان ٢٩ بالرؤية.
وشهر شوال كاملاً ثلاثين يوماً.
وشهر ذي القعدة ناقصاً  بالرؤية.
باقي تسعة أيام من شهر ذي الحجة.
بقي هل تنتهي  بغروب شمس يوم عرفة أو إلى الساعة (١١ ليلاً)؟

قيل: بالساعة، وقيل باليوم وهو الأظهر، لأن المعتبر في الآية هو اليوم لا الساعة.

* وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: إذا لم تكن -المعتدة عن وفاة- حاملاً فإن مات نصف النهار وقد مضى من الهلال عشر ليالٍ أحصت ما بقي من الهلال فإن كان عشرين حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدة أيامه فإذا كمل لها ثلاثون يوماً بلياليها فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشراً بلياليها، فإذا أوفت لها عشراً إلى الساعة التي مات فيها فقد انقضت عدتها وليس عليها أن تأتي فيها بحيض كما ليس عليها أن تأتي في الحيض بشهورٍ ولأن كل عدة حيث جعلها الله إلا أنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة. انتهى.

* تنبيه: المرأة الحامل عدتها بوضع الحمل.
 وذهب الحنفية في غير الحامل:
 أن العبرة في عدة المتوفى عنها زوجها بعدد الأيام، فتعتد مائة وثلاثون يوماً، خلافاً للجمهور في أن المعتبر بالأشهر.

كتبه /محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت