حكم السعي -الدلالة- للساعي الأول الذي لم يتم عن طريقه البيع للسلعة، ثم تم البيع بدون سعيه:
——-
إذا عرض صاحب السلعة سلعته عند مكتبين من مكاتب العقار، فجاء الزبون -مريد الشراء للشلعة- فعرضها عليه المكتب الأول فلم يشتر عن طريقة، ثم ذهب للمكتب الآخر فاشترى نفس السلعة عن طريق المكتب الثاني، فلمن يكون السعي هل يشتركان المكتبان فيهما أم تكون للأول الذي عرف السلعة المشتري عن طريقه، أم تكون للثاني الذي جرى البيع على يديه؟
عند التأمل نجد أن ما يأخذة الإنسان في مقابلة السعي الذي يتم به بيع السلعة من البائع للمشتري، إما أن تكون جعالة: من باع سلعتي فله كذا وكذا، وعندئذ فالذي تم بيعه للسلعي هو الساعي الثاني لا الأول.
وإما أن تكن إجارة: مقابل الأتعاب التي حصل بها مقصود البائع والمشتري بأجر محدود، سواء مقطوع أو عن طريق النسبة، والذي تم به عمل ذلك هو الساعي الثاني، لا الأول.
وليس المقصود من عوض السعي، هو دلالة الغير على السلعة فقط، بل لا بد من تمام عقد البيع لكي يأخذ عوضه، وقبل تمام عقد البيع لا يستحق شيئاً في العرف.
اللهم إلا إذا ركن البائع للمشترى وركن الآخر إليه، وأريد تهميش الساعي الأول بإدخال طرف ثالث، فلا يسقط حقه في السعي، فهو من التحايل على إسقاط حقوق الخلق بعد قيامهم بما يستحقون عليه العوض.
وعليه: فمن عرض عقاراً على إنسان ولم يتم عقد البيع لأي سبب من الأسباب من قصد إسقاط حق الساعي، ثم تم البيع بدون الساعي فلا سعي له.
وكذا من سعى لرجل في خطبة امرأة بنكاح على عوض له، وتم الرفض، ثم عقد عليها بدون سعي من الساعي الأول فلا عوض له -أي للساعي- لأن العقد لم يتم عن طريقة، ولا قصد في إسقاط حقه.
والله تعالى أعلم.
كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق