إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 26 مايو 2020

حكم إخراج زكاة الفطر نقداً//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله


حكم إخراج زكاة الفطر نقداً:

لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، وإنما تجزيء من الطعام وهو قول جمهور العلماء.
وذلك لأن الطعام يشبع المسكين ومن في حكمه ، ولا يبيعه إلا إذا كان في حاجة ماسة أشد من الطعام، بخلاف النقود التي قد يصرفها في كماليات أو حاجيات هي أقل مرتبة من وجود الطعام لديه .
ولان غير الطعام لا ينزل منزلة الطعام.
والقاعدة : لا يقاس الأدنى على الأعلى ، إلا إذا تحقق معنى الأعلى في الأدنى .
وههنا لم يتحقق، لأن مرتبة الضروريات أعلى .
والطعام من أعلى مراتب الضروريات.
ثم أن الضروريات ليست في مرتبة واحدة، وإن كانت من حيث الجنس يقدم بعضها على بعض.
فمرتبة ضرورة الدين من حيث الجنس أعظم من مرتبة النفس.
ومع ذلك هناك جزئيات في البدن أو النفس مقدمة على جزيئات من الدين ، لقوله تعالى ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً...)
ومن أهل العلم من ذهب إلى جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، كالحنفية ، وعللوا ذلك : بأن المعنى معقول، فقاسوا على الطعام قيمته.
والجواب : أنه إذا وجد الأصل فلا عبرة ببدله، كالتيمم مع وجود الماء، إلا للعذر ، كمن لم يجد طعاماً يخرج منه زكاة الفطر ، جاز له دفعها نقوداً.

ومن أهل العلم من أجاز ذلك عند وجود الحاجة أو المصلحة فقط، وهو رواية عند أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .
وذلك كما في الماشية ، ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وفيه :( مَنْ بلغَتْ عندَهُ صدقَةُ الحِقَّةِ ، وليستْ عندَهُ إلَّا جَذَعَةٌ ، فإِنَّها تُقبَلُ منَهُ ، ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا ، أوْ شاتينِ ) فعند وجود الحاجة أو المصلحة في أخذ السن الأعلى يدفع الفرق وهو عشرون درهما أو شاتين ، والعكس بالعكس .

والجواب من أوجه :
١ - أن هذا مستثنى شرعاً، فهو تشريع ، كما أن الطعام في زكاة الفطر من الشارع .
٢ - أنه عند وجود الحرج غير المعتاد في إخراج زكاة الفطر  طعاماً، جاز إخراجها نقوداً.
لأن القاعدة : الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة ، هي الحاجة التي توقع الإنسان في الحرج غير المعتاد ، ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) أو كان منصوصاً عليها أو في معنى المنصوص عليه أو أولى منه ، وما لا فلا .
وأخذ السن الأعلى ودفع الفرق يكون من أجل رفع الحرج عن صاحب الإبل وعن المصدق، ولهذا لم يسقط عنه جنس ما وجب فيه الصدقة من الإبل مطلقاً وأخذ  قيمتها، وإنما قدر ذلك بما يرفع الحرج غير المعتاد ، والضرورات تقدر بقيمتها، وكذا ههنا من لم يجد طعاماً من قوت الآدميين ليخرجه إلا بحرج غير معتاد فله أن ينصرف إلى القيمة .
٣ - ولأن القاعدة العامة في الزكوات أنها تكون من جنس ما وجبت فيه، فلا تنصرف لغيره إلا بدليل أو ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة .
لأن الضرورات تبيح المحظورات .
وعلى هذا : لا يجوز صرف زكاة الفطر إلا من طعام الآدميين  إلا في حالات العذر كما سبق بيانه، والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت