إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 11 يونيو 2020

حكم من ظاهر ونوى بالظهار طلاقاً//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

حكم من ظاهر ونوى بالظهار طلاقاً:

حكم من ظاهر من زوجته وطلق :
——
من ظاهر من زوجته ونوى بالظهار طلاقاً،
لا يقع طلاقاً وإنما يقع ظهاراً  فقط.

وذلك للأسباب التالية:

١ - لأن الله جعل الظهار ظهاراً له أحكام تخصه، فإذا  جعل المخلوق الظهار طلاقاً، فلا عبرة بما خالف  تشريع الشارع.
وفي الحديث( كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل) فهذا في اللفظ ، ففي النية من باب أولى .

٢ - ولأن الجاهليين في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقاً، فنزلت آيات الظهار وجعلته منكراً من القول وزوراً، وأوجبت فيه الكفارة المغلظة ، فقال تعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ...)
ولم يجعله الله طلاقاً مع قصدهم الطلاق في ظهارهم .

٣ - ولأنه لا عبرة بالنية في مقابلة النص الصريح.
والقاعدة : لا عبرة بالدلالة في مقابلة النص.
وعليه : لا عبرة بالنية مع وجود النص الصريح.

٤ -  ولأن النية إنما تعتبر في الألفاظ إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى ، وأما إذا كان لا يحتمل إلا معنى واحداً،  فلا عبرة بالنية والحالة تلك .

وبناء على ذلك من جمع بين الطلاق والظهار ، فقال لزوجته : أنت طالق، وأنت علي كظهر أمي ، بحيث طلق زوجته وظاهر ثم أراد أن يراجع زوجته في العدة ، وراجعها إذا كانت رجعية  ، فلا يجوز له أن يطأها حتى يكفر كفارة الظهار ، وهي عتق رقبة من قبل أن يتماسا، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ، فإن لم يستطع يطعم ستين مسيكناً، ويحسب عليه طلاقه طلقة من الطلاق الثلاث، فيراجع من الطلاق، ويكفر من الظهار  ، وأما إذا لم يتلفظ إلا بالظهار ، فكفارته عند إرادة العودة للزوجة الكفارة السابقة ، ولا يحسب الظهار طلاقاً
والله تعالى أعلم .

كتبه / مجمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت