حكم دفع الزكاة للعاملين عليها وفيها منها :
تخريج الترخيص للجمعيات الخيرية في جمع الزكاة :
———
العاملون على الزكاة : هم من يجعل لهم ولي أمر المسلمين ،- أو و نائبه، أو من له الكلمة ، أو يمثل المسلمين في البقاع التي بها أقليات منهم - الولاية أو السلطة في ما يتعلق بجمع الزكاة وتصريفها وحفظها والقيام عليها وما يتعلق بمصالحها حتى تصرف لأهلها .
وهنا لا بد ان نفرق بين من يعمل على الزكاة ، ممن له سلطة وولاية عليها من قبل ولي المسلمين أو من يقوم مقامه، وبين من يعمل فيها ممن لا سلطة له عليها ممن يعمل فيها تطوعاً أو يكون وكيلا لأصحاب الأموال ، أو يعمل فيها من قبل الجمعيات الخيرية .
فالأول : هو العامل عليها، وهؤلاء لولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه أن يعطيهم من الزكاة بقدر عملهم بالشرط أو بالعرف، لأنهم والحالة تلك أجراء عليها ، ولا يجوز أن يعطوا منها بأكثر من اجرة المثل.
فإن أعطاهم من بيت مال المسلمين العام ، وترك كل الزكاة لأهلها غير العاملين عليها جاز .
والقاعدة : كل من يتصرف لغيره، يجب أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير .
وذلك لقوله تعالى :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ).
ولا يولى عليها أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأنه لما طلب بعض آل بيته أن يكونوا من العاملين عليها، قال صلى الله عليه وسلم :( إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، وإنما هي أوساخ الناس).
والقاعدة : صورة سبب النص قطعية الدخول في النص.- وقد سبق بيانها في القواعد -.
وآل محمد : هم كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم هاشم . فهم بنو هاشم .
ويجوز أن يكون العامل عليها : من الأغنياء، لأن سبب أخذ المال منها هو العمل عليها فيكونوا أجراء.
وأما من ليست له سلطة على ما يتعلق بالزكاة جمعاً وتفريقاً ونحوهما ، فإنه عامل فيها لا عليها، فلا يعطى من مال الزكاة ، وإنما يعطى من غيرها أو يكون متطوعاً.
وذلك كالوكلاء عن أرباب الأموال الزكوية ، والجمعيات الخيرية ونحوهما ممن لا سلطة له على ما يتعلق بجمعها وتفريقها على أهلها .
@ فإن قيل : أليست الجمعيات الخيرية مفوضة من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة وتفريقها؟ إذ لو لم يكن هناك تفويض لما استطاعت الجمع والتوزيع ؟ باعتبار الجمع والتوزيع ممنوع إلا فيما حدد من قبل الجهات المختصة .
فالجواب : هذا التفويض والتصريح لها ليس تفويض سلطة وولاية كالضمان ووزارة الزكاة، وإنما تفويض سماح بالعمل الخيري، فهم وكلاء عن أصحاب الأموال ولا سلطة لهم عليهم، وليسوا بوكلاء عن أهل الزكاة وإنما هم متبرعون لايصال المسعادات لهم، فأشبهوا الفرق التطوعية بالسماح لهم بالعمل المسموح به أصلاً. والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
تخريج الترخيص للجمعيات الخيرية في جمع الزكاة :
———
العاملون على الزكاة : هم من يجعل لهم ولي أمر المسلمين ،- أو و نائبه، أو من له الكلمة ، أو يمثل المسلمين في البقاع التي بها أقليات منهم - الولاية أو السلطة في ما يتعلق بجمع الزكاة وتصريفها وحفظها والقيام عليها وما يتعلق بمصالحها حتى تصرف لأهلها .
وهنا لا بد ان نفرق بين من يعمل على الزكاة ، ممن له سلطة وولاية عليها من قبل ولي المسلمين أو من يقوم مقامه، وبين من يعمل فيها ممن لا سلطة له عليها ممن يعمل فيها تطوعاً أو يكون وكيلا لأصحاب الأموال ، أو يعمل فيها من قبل الجمعيات الخيرية .
فالأول : هو العامل عليها، وهؤلاء لولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه أن يعطيهم من الزكاة بقدر عملهم بالشرط أو بالعرف، لأنهم والحالة تلك أجراء عليها ، ولا يجوز أن يعطوا منها بأكثر من اجرة المثل.
فإن أعطاهم من بيت مال المسلمين العام ، وترك كل الزكاة لأهلها غير العاملين عليها جاز .
والقاعدة : كل من يتصرف لغيره، يجب أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير .
وذلك لقوله تعالى :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ).
ولا يولى عليها أحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأنه لما طلب بعض آل بيته أن يكونوا من العاملين عليها، قال صلى الله عليه وسلم :( إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، وإنما هي أوساخ الناس).
والقاعدة : صورة سبب النص قطعية الدخول في النص.- وقد سبق بيانها في القواعد -.
وآل محمد : هم كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم هاشم . فهم بنو هاشم .
ويجوز أن يكون العامل عليها : من الأغنياء، لأن سبب أخذ المال منها هو العمل عليها فيكونوا أجراء.
وأما من ليست له سلطة على ما يتعلق بالزكاة جمعاً وتفريقاً ونحوهما ، فإنه عامل فيها لا عليها، فلا يعطى من مال الزكاة ، وإنما يعطى من غيرها أو يكون متطوعاً.
وذلك كالوكلاء عن أرباب الأموال الزكوية ، والجمعيات الخيرية ونحوهما ممن لا سلطة له على ما يتعلق بجمعها وتفريقها على أهلها .
@ فإن قيل : أليست الجمعيات الخيرية مفوضة من قبل ولي الأمر بجمع الزكاة وتفريقها؟ إذ لو لم يكن هناك تفويض لما استطاعت الجمع والتوزيع ؟ باعتبار الجمع والتوزيع ممنوع إلا فيما حدد من قبل الجهات المختصة .
فالجواب : هذا التفويض والتصريح لها ليس تفويض سلطة وولاية كالضمان ووزارة الزكاة، وإنما تفويض سماح بالعمل الخيري، فهم وكلاء عن أصحاب الأموال ولا سلطة لهم عليهم، وليسوا بوكلاء عن أهل الزكاة وإنما هم متبرعون لايصال المسعادات لهم، فأشبهوا الفرق التطوعية بالسماح لهم بالعمل المسموح به أصلاً. والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق