إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 1 يوليو 2020

حكم البيع بالأجل غير المسمى ،- لا لفظاً ولا عرفا //لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم  البيع بالأجل غير المسمى  ،- لا لفظاً ولا عرفا - :
————-

جاء في حديث ابن عباس في السلم ( من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) والسلم من أنواع البيوع.
وقد أجمع العلماء على عدم صحة بيع السلم بالأجل غير المعلوم، إلا ما روي في مذهب مالك من استثناء اليوم أو اليومين أو الثلاثة- لأنه عندهم يسير -.
- والسلم : هو تقديم الثمن وتأخير المثمن في البيع -

والقياس يقتضيه فإن الثمن هو أحد العوضين ، فإذا شرط ذلك في أحدهما ، فهو شرط في الآخر .

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ..).


ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.

وذكر العلماء: أن من شروط  صحة البيع : تحديد الأجل إذا  كان البيع بالآجل  .
وذلك حتى ينتفي الغرر  ، وجهالة الغرر لحق الله تعالى في المعاملات .
بدليل لو تم من الطرفين الاتفاق على عقد فيه غرر لم يصح العقد .

والقاعدة : النهي إذا كان يعود لحق الله تعالى في المعاملات فإن النهي يقتض الفساد.
وأما في العبادات ففرق بين ما يختص بذات العبادة فيلطلها ، وبين مالا يختص بها فلا يبطلها - وقد سبق تقريره في القواعد -.

وهذا كله فيما يحتاج إلى أجل  إذا لم يكن الاجل محددا، وأما إذا حدد الأجل لفظاً  أو عرفاً، أو كان الأجل يسيراً  لا يترتب عليه غرراً، فأنه لا يضر العقد في الصحة.
والقاعدة : الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
والقاعدة : ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف .

أبو نجم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت