إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 1 يوليو 2020

حكم الزيادة في السلعة من أجل الضمان//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم الزيادة في السلعة من أجل الضمان :
————
يتضح ذلك في النقاط التالية :

١ - إذا كانت هذه الزيادة منفصلة عن عقد البيع، عندئذ تكون هذه الصورة من التأمين المحرم ، كأن يقول أبيعك هذه السلعة بمائة . وإذا أردت تأميناً عليها عند وجود أعطال  بها ، تدفع خمسون ريالا ً  لضمانها سنة .وذلك لأن هذا من الغرر والجهالة ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر.
وكل معاملة تدور بين الغرم والغنم في أصل المال لا في ربحه فهو غرر .

٢ -  إذا كانت الزيادة من أجل الضمان المحدد تابعة للسلعة ، لا مستقلة عنها ، فلا بأس بها ما لم يتعد المشتري أو يفرط .
لأنه عند التعدي أو التفريط ، يكون الضمان شرعاً على المتعدي أو المفرط ، وكل شرط خالف الشرط الشرعي فهو باطل.
( قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق ).

وأما عند عدم التعدي أو التفريط بحيث لم يترك ما وجب، ولم يفعل ما لا يجوز ، وكان الشرط عند عقد البيع أن يقوم بإصلاح السلعة عند تعطلها في مدة محددة ، لا يترتب على ذلك غرراً في الغالب وعند وجوده فهو يسير عرفاً، لأن السلعة ذات الجودة هي التي يعطى عليها الضمان لأنها لا تتعطل غالباً في فترة الضمان إلا نادراً، وذلك عند عدم التعدي أو التفريط .

فإن قيل : هذا متبرع بإصلاح العطل عند وجوده في فترة محددة.

فالجواب : أن هذا من عقود المعاوضات لا التبرعات.
وذلك أنه عند حصول العطل يلزمه بالشرط - ما لم يكن فيه مخالفة شرعية - ، ولو كان متبرعاًلم يكن له وجه إلزام .

فإن قيل : إن العطل لربما يكثر أو يقل ، فتكون الزيادة في ثمن السلعة من اجل الضمان  أقل  أو أكثر بكثير .

فالجواب من وجهين :
أ - أن  هذه الزيادة تابعة للسلعة وليست مستقلة ، والتابع تابع .
والقاعدة : يثبت  تبعاً ما لا يثبت استقلالاً،- وقد سبقت في القواعد -.

ب - ولأن هذا غرر يسير ، فإن البائع لا يبيع هذه السلعة بهذا الضمان المحدد، إلا وهو يعتقد غالباً أن السلعة ذات جودة عالية ، ولا تحتاج للصيانة إلا نادراً، ما لم يكن هناك تعد أو تفريط، وفيها تطمئن للمشتري أن السلعة بالضمان  ذات جودة عالية، وغالباً يشترطون أن تكون قطع الغيار على المشتري عند حصول الأعطال، ويكون الغرر والحالة تلك يسيراً عرفاً، والغرر اليسير عرفاً معفو عنه - كما سبق في مسائل الغرر -.
وقد قرر الفقهاء أن للشرط قسطاً من الثمن، وكما تجوز الزيادة في سعر السلعة عند تأجيل الثمن، فكذلك الزيادة في السعر عند تقديم الضمان أو زيادته،ولكن يجب أن يكون ذلك عند عقد البيع لا بعده. 

فإن قيل : كيف يكون تابعاً لا مستقلاً ، إذا قيل له : هذه السلعة بمائة بلا ضمان ، وبمائة وخمسون إذا أخذت عليها ضمان سنة .
فالجواب : كانت التبعية على هذه الزيادة ، لأنها لم تنفرد بعقد، وإنما كانت تابعة في بيع السلعة مع ضمانها ، أما إذا كان عقد الضمان مستقلاً وقع الغرر ، ويجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالً، كبيع الشاة مع حملها جائز، وإفراد الحمل في البطن بعقد مستقل في الببع لم يجز، فجاز تبعاً ما لم يجز استقلالاً.

والله تعالى أعلم .

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت