حكم القرض من اجل إتمام بيع سلعته .
حكم القرض من اجل الحصول على السعي :
————-
صورة المسألة : تقوم المصارف بتمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء، وتشترط على المشتري توفير نسبة معينة من كامل المبلغ المطلوب تمويله، كعشرة في المائة أو أكثر أو أقل، ولا يجد المشتري هذا المبلغ، فهل يجوز للبائع إقراضه ذلك المبلغ ، حتى يتم بيع عمارته.
وصورة أخرى للمسألة الثانية : تطالب البنوك بتوفير خمسة عشر في المائة أو أكثر أو أقل من المبلغ المطلوب تمويله، عن طريق بيع المرابحة للآمر بالشراء فهل يجوز للساعي في البيع إقراض المشتري من أجل الحصول على مبلغ السعي في هذه البيعة .
——-
جواب هذه المسألة يكمن في النقاط التالية :
١ - بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا احتوى على محظور شرعي، فلا يجوز ، كان يبيع ما لا يملك، أن يعطي المشتري لمن سيبيع على البنك عربوناً، أو تكن الشركة التي يأخذها منها الأسهم غير خالية من الأمور المحرمة كالقروض الربوية، أو كان فيها بيع للسلعة قبل حيازتها أو تخليتها إذا كان عقاراً أو نحو ذلك من المحاذير الشرعية .
٢ - أن القرض بقصد نفع المقرِض، ليس من القرض الحسن، والقاعدة : كل قرض جر نفعاً فهو ربا. وهي قاعدة مجمع على صحة معناها، وورد فيها حديث( كل قرض جر نفعاً فهو وبا ) وفي صحته نظر، ومعناه صحيح بالإجماع .
وبناء على ذلك فإن القرض في الصورتين السابقتين محرم، ومن عقود الربا الذي يجب اجتنابه والحذر منه، والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي / كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق