إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 23 أغسطس 2020

حكم الزواج بأكثر من أربع زوجات // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


حكم الزواج بأكثر من أربع زوجات :
————-
انعقد الإجماع على عدم جواز الزواج من أكثر من أربعة نسوة من النساء للرجل .

قال الإمام أبو محمد بن حزم في " مراتب الإجماع " ( ص : 63 ) :
" واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
وقال في " المحلى " (9/ 441) :
" ولا يحل لأحد أن يتزوج أكثر من أربع نسوة إماء أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء ... " ثم ذكر أدلته على ذلك ومن ثم قال : 
" وأيضاً فلم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام ، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام ، ... " .
وقال في موضع آخر (11/ 247) عند حديثه على من نكح خامسة وذكرهِ مذاهب العلماء :
" وقال مالك ، والشافعي ، وأصحابنا : يرجم إلا أن يعذر بجهل " .
ونقل الإجماع على تحريم الزواج من أربع نسوة أبوحيان الأندلسي وغيره.

@  ونقل عن النخعي، وابن أبي ليلى مخالفة الإجماع  ولم يصح عنهم  ولم أقف عليه من قولهما .
وعلى فرض ثبوته فقد انعقد الإجماع بعدهما، أو قبلهما ولا بعبرة بمخالفتهما .
ويعتذر عنهما بعدم علمهم بالإجماع .

@ علماً : بأن أهل الظاهر لم يقل أحدهم بجواز الزواج من تسع، وأن هذا القول منسوب نسبة باطل لا تصح .

ولم يذكر الإمام ابن حزم الظاهري، أو حتى من له عناية بتحصيل قول أهل الظاهر كابن عبد البر وغيره هذا القول على أنه قول أهل الظاهر.

فهو ليس بقول الإمام داود الظاهري، ولا ابنه، ولا ابن المغلس، ولا المنصوري، ولا من كان دون المنصوري في الطبقة، ولا من كان فوقه إلى الإمام ابن حزم، ولا غيرهم، والدليل على ذلك ما حكاه أبو العباس المنصوري الظاهري في كتابه ( النير ) كما نقله ابن القطان الفاسي في الإقناع، قال أبو العباس المنصوري: ومن تزوج واحدة بعد أخرى، ثبت العقد على أربع، ولم يثبت على الخامسة، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

@ وقال الطاهر بن عاشور: ( وفي تفسير القرطبي نسبة هذا القول إلى الرافضة ، وإلى بعض أهل الظاهر ، ولم يعيّنه ، وليس ذلك قولاً لداوود الظاهري ولا لأصحابه ، ونسبه ابن الفرس في أحكام القرآن إلى قوم لا يعبأ بخلافهم ، وقال الفخر : هم قوم سُدى ، ولم يذكر الجصّاص مخالفاً أصلاً .

@ ونسب القول بجواز الزواج بتسع نسوة 
إلى داود الظاهري ولم يثبت عنه ، ونسبه بعض المتأخرين إلى قوم ولم يبين ، ونسب إلى بعض الظاهر ولم يثبت عنهم .
ولعل أول من نسب هذا القول إلى أهل الظاهر هو القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القران، ولعله وهم رحمه الله ، وإنما ينس إلى الرافضة ، وبعض الخوارج من الفرق الضالة التي ليست من أهل السنة والجماعة .

محمد بن سعد الهليل العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت