إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

حكم بيع سلعة، بسلعة مشروطة بعدم نقص قيمتها عن ثمن معين، فإن زادت فهي للمشتري // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


حكم بيع سلعة،  بسلعة مشروطة بعدم نقص قيمتها عن ثمن معين، فإن زادت فهي للمشتري :

———

صورة المسألة : باع زيد أرضاً له  على عمرو بأربع سيارات ، واشترط زيد على نفسه في البيع أن لا تقل قيمة السيارة الواحدة عن أربع مائة ألف ريال وقت العقد ، فإن نقصت قيمتها عن ذلك ولو بريال واحد ، فإن النقص يدفعه زيد لعمرو، وإن كانت السيارة الواحدة اكثر من أربع مائة ألف ريال ، فهي لعمرو ، فما الحكم .

———

الذي يظهر لي والعلم عند الله تعالى : أن هذه المعاملة صحيحة، شريطة أن لا تكون قيمة السيارات زائدة زيادة كبيرة فاحشة  عرفاً عن القيمة الحقيقية وقت العقد ، وذلك للأسباب التالية :

١ - أن الأصل في البيوع الحل .

٢ - أن الجهالة التي في الثمن تؤل إلى العلم .

٣ - أن تحديد الثمن المشروط في الثمن من أجل عدم حصول الغرر، وههنا : لا غرر ، وذلك لأن الأرض بيعت بسلعة شريطة أن لا يقل ثمنها عن كذا وكذا ، فأن قل  عن ثمنها في وقت العقد ، تكفل البائع به، والأصل في الشروط الصحة .

٤ - أن في اشتراط عدم نقص السلعة عن قيمة معينة ، مقصود شرعي لا مانع منه، ومن مقاصده عدم غش المشتري  أو التغرير به في كون السلعة قد تنقص عن قيمة متوقعة في ذهنه، أو لجهله بمعرفة قيمتها والبائع متيقن من عدم نقصها عن تلك القيمة .

٥ - أن في اشتراط كون الزيادة في ثمن السيارة للمشتري مطلقاً، ولم تكن الزيادة فاحشة عرفاً، لا حرج فيه، ككون السيارة تساوي وقت العقد أربع مائة وألف، لأن هذا هو سعر تلك السيارة وقت العقد أو قريباً منه، وأما إذا كانت الزيادة فاحشة عرفاً، فلا يصح لوجود الغرر الفاحش، ولا يقال: إن البائع متبرع بتلك الزيادة للمشتري، لأن هذه معاوضة وليست من عقود التبرعات .


٦ - ولا يقال : إن هذا من بيع السلعة بثمنين ، وهي السيارة ، وما نقص من قيمتها، بل هو ثمن واحد وهو ههنا السيارة شريطة أن لا تنقص قيمتها وقت العقد عن ثمن معين.

فإن قيل : إن السيارة قد تنقص في المستقبل.

فالجواب : القاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتظر .

فالعبرة بقيمة السيارة وقت العقد أن لا تنقص عن كذا وكذا، وليست العبرة بما يحدث بعد ذلك .

٧ - أن اشتراط تحديد الثمن من أجل عدم حصول الغرر المنهي عنه بحديث( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن. الغرر) وهذه الصورة لا غرر فيها.

وأما إذا فرض وجود الغرر والغبن أو الغش والخداع، فإن هذا ينفي عدم لزوم العقد في كل بيع فيه غبن أو خديعة أو غش أو تدليس، وفي الحديث:( إذا بعت فقل : لا خلابة) أي لا خديعة ، فهذا منفي في كل صور البيع، لا من أجل حصول البيع بهذه الصورة التي لا غرر فيها ولا غش ولا خديعة.


فإن قيل :  إذا حللت العقد  ستجد بأنه عقد بيع اقترن بشروط، فالعقد بدونها جائز، لذا ينبغي الحكم على هذه الشروط اذا تضمنها عقد بيع .

والشروط على ثلاثة انواع وهي شرط يقتضيه العقد، وآخر يلائمه وأخير يخالفه .

وهذا مما يخالف مقتضى العقد الذي بمجرد العقد ينتقل الثمن لملك البائع والمثمن لملك المشتري دون التفات الى ما ستؤول اليه قيمة كل منهما، فكل منهما يتحمل خطر ارتفاع وانخفاض قيمة ما ملك، ولهذا جاز لكل منهما بيع ما اشتراه بمجرد إبرامه للعقد عند الامام مالك لانه غير مطعوم، وبعد القبض عند الجمهور.


فالجواب : ان هذا  لا يخالف مقتضى العقد ، بل هو بيع بشرط ينفي الغرر في النقص لمن لا يعرف سعر السلعة مثلاً .

والأصل في الشروط الصحة.

وأما من يرى ان الأصل عدم صحة الشرط ، فيكون قوله متجهاً.

والله تعالى أعلم .


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت