إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2020

حكم الإتمام للمتصدق الذي دخل مع المنفرد للفريضة في الركعتين الأخريين // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


حكم الإتمام للمتصدق الذي دخل مع المنفرد للفريضة في الركعتين الأخريين :

—————-

صورة المسألة : رجل جاء يصلي بعد ما فرغ الناس من الجماعة لصلاة الظهر  ورآه آخر ونوى أن يتصدق عليه  وذلك بأن يصلي معه فدخل معه في الركعتين الأخيرتين ثم سلم معه ، هل فعل المتصدق صحيح أم يلزمه أن يتم أربعًا ؟

————-

الذي يترجح في نظري والعلم عندالله تعالى أنه لا يجب عليه الإتمام ، وإنما يستحب ، وذلك للأسباب التالية :

١ - لحديث ( فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ).وصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ، لكون المتصدق يصلي نافلة لا فريضة ، والنافلة يجوز قطعها بلا سبب سوى الحج والعمرة، لأن من دخلهما فكأنما شرع في النذر ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق).


٢ - فإن قيل : من صلى النافلة ، وجب عليه أن يصليها حسب ما شرعت.

فالجواب : أن أقل النفل في الصلاة ركعتين سوى الوتر .، وفي الحديث( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشيت أحدكم الفجر فليوتر بركعة ).


٣ - فإن قيل : حديث ابن عباس ، لما سئل : ما بال المسافر  إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف المقيم صلى أربعاً، فقال : يا ابن أخي : هذه هي السنة).

فإذا وجب على المسافر  المفترض الذي صلى  خلف المقيم الإتمام ، وجب على المتصدق الذي أدرك جزء من صلاة الإمام الإتمام ، لأن القاعدة : ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا ما دل الدليل على تخصيصه .

كما سبق تقريره في القواعد .


فالجواب من أوجه :

أ - أن الدليل دل على التفريق بينهما، فلا يجوز قطع صلاة الفرض، ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ويجوز قطع نافلة الصلاة ، قياساً على الصائم المتطوع الذي هو أمير نفسه .


ب - أن النص ورد في المسافر مع القيم ، فلا يتعدى الحكم المنصوص عليه، لأن العلة تعبدية محضة .


ج - ولأن أقل الصدقة في صلاة الفرض في غير الوتر ركعتين، وقد تحققت في شأن المتصدق، وإن كان إدراك ركعة كافية في إدراك الجماعة للمنفرد .


٤ - ولأن النص مطلق في تحقق الصدقة الواردة في حديث ( من يتصدق على هذا) لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد فاتته الجماعة .

والقاعدة : المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ، وبناء عليه، فإن المتصدق بركعتين حصل به المقصود، ولم يخالف المتابعة حتى سلم أمامه، والله تعالى أعلم .


كتبه / د . محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت