حكم تغطية المحرمة لوجهها من غير عذر :
———-
ذهب جمهور العلماء إلى ان المحرمة يلزمها كشف وجهها وهي محرمة إلا من عذر.
وذلك لحديث عائشة ، وفيه إذا مر بنا الركبان سدلنا ، وإذا جاوزوا كشفنا.
وهذا يحتمل : أن الكشف لكون إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه إلا للعذر، ويحتمل أن الكشف كان لعدم وجود ما يقتضي الستر للوجه، لا من أجل الإحرام .
وقاعدة الراسخين في العلم : رد المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى إلى الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، وفي الحديث الآخر :( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )
والقاعدة : النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم.
فنهي المحرمة عن النقاب وما كان في معناه كالبرقع واللثام ، دليل على جواز الأعم ، وهو التغطية الكاملة لا التغطية المفصلة على الشيء ، كما يفرق بين من يلتحف بالثوب من المحرمين، ومن يلبسه على وجه التفصيل على قدر العضو، وفي الحديث: ما يلبس المحرم، قال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل ...).
فالنهي ليس من أجل كون تغطية الوجه للمرأة من محظورات الإحرام، وإنما النهي للبس المفصل على قدر العضو ، كسائر الجسد ، يفرق بين تغطيته باللحاف مما ليس مفصلاً على العضو، وبين ما كان مفصلاً على العضو بالنسبة للمحرم .
وهذا القول الثاني : بجواز عدم كشف المحرمة لوجهها من غير عذر - إذا لم يكن نقاباً وما في معناه - ، هو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والله تعالى أعلم .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق