إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 14 أكتوبر 2020

حكم تغطية المحرمة لوجهها من غير عذر // لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله

 


حكم تغطية المحرمة لوجهها من غير  عذر :

———-

ذهب جمهور العلماء إلى ان المحرمة يلزمها كشف وجهها وهي محرمة إلا من عذر.

وذلك لحديث عائشة ، وفيه إذا مر بنا الركبان سدلنا ، وإذا جاوزوا كشفنا.


وهذا يحتمل : أن الكشف لكون إحرام المرأة في وجهها فلا تغطيه إلا للعذر، ويحتمل أن الكشف كان لعدم وجود ما يقتضي الستر للوجه، لا من أجل الإحرام .

وقاعدة الراسخين في العلم : رد المتشابه الذي يحتمل أكثر من معنى إلى الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً، وفي الحديث الآخر :( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )

والقاعدة : النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم.

فنهي المحرمة عن النقاب وما كان في معناه كالبرقع واللثام ، دليل على جواز الأعم ، وهو التغطية الكاملة لا التغطية المفصلة على الشيء ، كما يفرق بين من يلتحف بالثوب من المحرمين، ومن يلبسه على وجه التفصيل على قدر العضو، وفي الحديث: ما يلبس المحرم، قال : لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل  ...).

فالنهي ليس من أجل كون تغطية الوجه للمرأة  من محظورات الإحرام، وإنما النهي للبس المفصل على قدر العضو ، كسائر الجسد ، يفرق بين تغطيته باللحاف مما ليس مفصلاً على العضو، وبين ما كان مفصلاً على العضو بالنسبة للمحرم .

وهذا القول الثاني : بجواز عدم كشف المحرمة لوجهها من غير عذر - إذا لم يكن نقاباً وما في معناه - ، هو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، والله تعالى أعلم .


كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت