إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 16 نوفمبر 2020

حكم المهر للمكرهة على الزنا / لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي- حفظه الله

 


حكم المهر للمكرهة على الزنا :


حكم التعويض في الوطء كرهاً:


قاعدة : فرق بين وطء من يعتقد الحل، ووطء من يعتقد الحرمة في ثبوت المهر من عدمه .

——————

( الخلاصة : المكرهة على الزنا يثبت لها أرش الجناية إذا كانت بكراً، وعقوبة الحد على المعتدي إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه، أو التعزير له عند عدم توفر الشروط أو وجد المانع، والثيب ليس لها أرش جناية لعدم وجود إتلاف بها ، ويكتفى بالحد على المعتدي أو التعزير عند عدم ثبوت الحد).

———

الذي اعتدى وفعل الزنا يقام عليه الحد عند وجود الشروط وانتفاء الموانع، والمكرهة على الزنا لا عقوبة عليها، لعدم فعلها ذلك باختيار منها، ( ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ومن حقوق الله تعالى إقامة الحد على من فعل ذلك باختياره، وهي غير مختارة، ولكن بقي لها حق المخلوق، فهل على المعتدي والحالة تلك عقوبة الاعتداء بالإضافة إلى إقامة الحد عليه، ولا يفرق بين الثيب والبكر المعتدى عليها، أم يكتفى بإقامة الحد عليه، ولا عبرة برضى الموطؤة وعدم رضاءها، لأن الواجب بالزنا الحد، فلا تجوز الزيادة عليه ، أم يثبت لها مهر المثل بما استحل من فرجها، أم لا مهر لها، ولكن لها أرش الجناية، كما لو جرحها ثم وطئها.


الذي يترجح في نظري والعلم عند الله تعالى ، أن الموطؤة كرهاً، لها على المعتدي بعد إقامة الحد عليه أرش الجناية إذا كانت بكراً، - وهو الفرق بين مهر مثلها بكراً وثيباً- وأما الثيب فالاعتداء عليها بالزنا ليس فيه إتلاف ، وإنما مجرد استيفاء منفعة محرمة منها فيها عقوبة شرعية ، لا تختلف برضاها أو بدون رضى، ووجود الرضى وعدمه منها لا عبرة به، لأنه ليس لها ذلك ، فوجوده كعدمه . والقاعدة : استئذان من لا إذن له وجوده كعدمه).

ولأن المهر  لا يثبت إلا بالعقد، أو بشبهة العقد ، ومن أفسد القياس ، قياس المحرم على المباح، ولو كان المهر  يجب بالوطء ويسقط  بالرضا، لسقط إذا كانت عالمة في العقد الفاسد ، كمن زوجت نفسها بغير ولي، وهي تعلم بعدم صحته، والأصح أنه لا يثبت لها المهر والحالة تلك ، لعدم اعتقاد صحته منها، فإن اعتقد الزوج صحته، فعليه المهر ، لاعتقاده  صحته، والقاعدة : العبرة بظن المكلف في الأحكام التكليفية، وبما في نفس الأمر في الاحكام الوضعية - وقد سبق بيانها في القواعد -.


فإن قيل :  حديث عائشة مرفوعاً( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وله شواهد من حديث ابن عباس وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وصححه الألباني وغيره.


فالجواب عنه :

أ - أن الحديث متكلم في صحته ، والأقرب : الصحة لشواهده .

ب - على فرض صحته : أن  المهر يثبت لمن زوجت نفسها بغير إذن وليها إذا اعتقد الزوج صحة العقد، فيكون المهر لها لأنه استحل فرجها بهذا العقد : أي اعتقده حلالاً، وفي قصة المتلاعنين قال الرجل : مالي، فقال صلى الله عليه وسلم ( إن كنت صادقاً، فبما استحللت من فرجها). ففرق بين من وطيء وهو يعتقد حله، فلها المهر ، وبين من وطيء يعتقد الحرمة فعليه الحد عند توفر الشروط وانتفاء الموانع .

وليس المراد : فعل  فعل المستحل، فمن استحل ما حرم الله تعالى بلا تأويل سائغ بعد قيام الحجة عليه ، خرج من الإسلام .

والله تعالى أعلم .


كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت