حكم فتح مراكز تدريب الملاكمة :
حكم الملاكمة :
—————-
١ - قال تعالى :( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )
٢ - وقال تعالى: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا )
٣ - وقال النبي ﷺ: ( لا ضرر ولا ضرار ).
٤ - وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه ) .
و( أخاه ) خرج مخرج الغالب، فيشمل : كل من كان معصوماً من غير المسلمين بالعهد - كما تقدم بيانه، في حكم الشفعة للذمي-.
والقاعدة : ما خرج مخرج الغااب لا مفهوم له .
٥ - وفي الحديث، لما سئل : ما حق زوج أحدنا غليه، قال: ( أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تقبح، ولا تضرب الوجه، ولا تهجر إلا. في البيت)
وهذا الحديث في الزوجة لا يخصص الحديث الذي قبله ، لأن القاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم، قيل مطلقاً، وقيل إذا لم يكن له مفهوم معتبر، لأن المفهوم عندهم يخصص النص العام،- كما أن القياس يخصص النص العام- وقيل : إن المفهوم لا يخصص النص العام، وذلك لأن المفهوم خالف المنطوق العام، ولا عبرة بالمفهوم إذا خالف المنطوق .
وبما سبق يتضح تحريم الملاكمة للأسباب التالية :
- [ ] ١ - أنها رياضة تعتمد على ضرب وجه المعصوم غالباً، وضرب الوجه محرم ، ما لم يكن قصاصاً.
والقاعدة : المعاقبة بالمثل مشروعة ما لم تكن محرمة لحق الله تعالى - وقد سبق بيانها في القواعد -.
٢ - أن ضررها أعظم من نفعها ، فهي تؤدي إلى فقد عضو من أعضاء البدن ، أو منفعة من منافعه .
والقاعدة : كل ما يغلب على الظن حصول مفسدة أعظم مصلحته فهو حرم .
٣ - أن من يتخذها لعبة يتخذ بها مالاً، تدخل في السبق المحرم، وفي الحديث( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ) أي لا مال يتخذ في المسابقة إلا في آلات الجهاد، وهي ليست منها .
والقاعدة : المعين كالفاعل .
٤ - أن من يتخذها من أجل العنصرية لقبيلة أو أرض أو نحو ذلك من العصبية والحمية غير الإسلامية ، فقد وقع في العصبية المذمومة شرعاً، ومن أعانه فهو مثله.
٥ - وإذا كان المسلم منهي عن إضاعة المال ، فالنهي عن إضاعة الوقت من باب أولى ( وعن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه).
٦ - ولأن مجالات تقوية البدن والدفاع عن النفس ، وما يعين الإنسان على النكاية بالأعداء، لا تقتصر على هذه اللعبة، فغيرها كثير مما فيه نفع محض، أو نفعه أعظم من مفسدته.
٧ - فتح مراكز تدريب للملاكمة من الإعانة على الإثم والعدوان ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ).
والقاعدة : المعين كالفاعل - وقد سبق تقرير هذه القواعد بأدلتها في القواعد -.
وبناء على ذلك : يكون دخل تلك المراكز محرم لكونه من الإعانة على الإثم والعدوان .
والله تعالى أعلم .
كتبه /د. مجمد بن سعد الهليل العصيمي/ عضو هيئة التدريس / بكلية الشريعة/ جامعة ام القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق