حكم تشبيه الزوجة بمن لا تحرم عليه على التأبيد:
لماذا خص الظهار بالزوجة دون غيرها:
—————
الظهار من الزوجة بتشبيهها بالأم أو الأخت أو نحوهما، كقول الزوج: أنت علي كظهر أمي، من اللفظ الصريح في الظهار الذي لا يحتاج إلى نية.
بخلاف تشبيه الزوجة بالميتة والخمر والخنزير، فهو من الفاظ الكناية الذي لا يقع به الظهار إلا بنية الظهار، فإن لم ينو شيئاً وقع يميناً على الأصح -كما تقدم-.
فإن قيل: الفرق: هو أن تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه على التأبييد، لا تحل بكل حال، بخلاف من لا تحرم عليه على التأبيد كالأجنبية، وأخت الزوجة ونحوهما.
فالجواب كالآتي:
١- أن العبرة بالمنظور -في وقت التلفظ بالظهار- لا بالمنتظر.
-وقد سبق تقرير هذه القاعدة في القواعد-.
٢- أن تشبيه الزوجة بأختها أو بالأجنبية في التحريم، وكذا تشبيهها بمن تحرم عليه على التأقيت لا التأبيد، يعتبر ظهاراً على الأصح، وهو قول مالك ورواية عن أحمد.
وذلك لأنه شبهها بمحرمة فأشبه ما لو شبهها بالأم ولأن مجرد قوله: أنت علي حرام ظهار إذا نوى به الظهار، والتشبيه بالمحرمة تحريم فكان ظهارا.
فإن قيل: إنها غير محرمة على التأبيد، فلا يكون التشبيه بها ظهاراً كالحائض والمحرمة من نسائه.
فالجواب: فأما الحائض فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج، والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة.
وكذا ليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف مسألتنا.
٣- ولأن الظهار يقع بالكناية، فلو قال لزوجته: أنت علي حرام، يقصد الظهار وقع ظهاراً.
٤- ولأن الظهار المؤقت بزمن، كظهاره من زوجته في رمضان فقط، يتقيد الظهار به، كما في الصحيح من حديث الرجل الذي ظاهر من زوجته في رمضان، مع أنها تحل له بعد رمضان، مما يبين ويوضح الفرق في تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه، وبين تشبيها بالخمر ونحوه.
والله أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق