حكم تشبيه الزوجة بالشيء المحرم:
——
فمثلاً: إذا قال لزوجته: أنت كالميته والخنزير، والدم، وقع ما نواه من ظهار أو يمين أو طلاق، فإن لم ينو شيئاً، وقع ظهاراً على المذهب، لأن معناه: أنت علي حرام كالميتة والدم.
وفي إلحاقه بالظهار والحالة تلك نظر، بل هو في حكم اليمين، للأسباب التالية:
١- لأن الأصل براءة الذمة، والعقوبة المخففة أولى من العقوبة المغلظة عند الاحتمال.
والقاعدة: لا يجوز الدفع بالأغلظ، مع إمكان الدفع بالأسهل -كما تقدم في القواعد-.
٢- القاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله، ولما شبه زوجته بالشيء المحرم غير من تحرم عليه على التأبيد، كان لا بد من كفارة له إذا رجع، والاحتمالات ثلاثة: يمين أو ظهار أو طلاق، كلها محتملة ولم يحدد بالنية ولا بغيرها فيحمل على الأخف، وهو كفارة اليمين.
٣- ولأن الله تعالى جعل تحريم ما أحل الله تعالى في سورة التحريم، فيه كفارة يمين: {يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم}.
والقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
٤- ولأن الظهار لا يقع إلا بالصريح أو الكناية، والكناية منه لا تقع إلا بالنية، وهذا لم ينوه، فلا يقع ظهاراً.
وذلك أنه ليس بصريح في الظهار، ولا كناية منوية به الظهار، فلا يقع ظهاراً.
والله تعالى أعلم.
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق