————-
١- قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم).
فكل ما يكون سبباً في هلاك النفس فهو حرام، والقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد.
٢- قال تعالى: (ويحرم عليهم الخبائث).
وكل ما يكون في عرف العرب خبيثاً فهو حرام.
٣- وقال صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) فكل ضرر غير يسير عرفاً، يحرم على المسلم أن يلحقه بنفسه أو غيره من المعصومين.
٤- وقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام)
فكل ما يضر بالبدن -كالميتة.-، أو يضر بالعقل -كالخمر-، أو يضر بالعرض -كالخنزير-، أو يضر بالدين -كالأصنام-، فهو حرام.
٥- روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر) وصححه الألباني.
والمفتر كما جاء في ـالنهاية- لابن الأثير: هو الذي إذا تناوله الإنسان أحمى جسده، وصار فيه فتور وضعف وانكسار.
وبناء على ما سبق فإن الشمة والقات والشيشة وجميع أنواع التدخين، تضر بالبدن وبالعقل وبالمال، فتكون حراماً، ومن باب أولى ما يكون مفتراً للجسم ومذهباً لقواه، أو يغتال العقول كالخمر وشم الغراء والقات ونحوه، لكون ضرره أعظم.
وأما القورو، وهو نبت ينبت في نيجيريا وغيرها، فكثرته لا شك في ضررها ضرراً كبيراً لاحتواه على مواد مضرة بالبدن، والعقل، وأما ما كان يسيراً منه ولم يصل إلى حد المضرة الغير متحملة، فتركه أولى حتى لا يصل إلى الضرر الغير يسير عرفاً.
والورع: هو ترك ما تخشى مضرته في الآخرة.
ومن مضار أكل الغوروا، يضر الأسنان وتصير به حمراء أو صفراء، وتكل به الأعين، ويسبب الأرق في النوم.
ويسبب هيجان الأعضا، فهو يحمي الجسد ثم يفتر بعده، ويسبب البثور في الجلد، وغيرها من المضار التي تكون سبباً في ضعف التركيز والتأثير على العقل والبدن، وقليله يؤدي إلى كثيره.
كتبه: د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق