—————
١- قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) [الأحزاب : 56].
والقاعدة: المطلق يصح على أقل ما يتناوله اللفظ.
فبأي لفظ صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ممتثل للأمر الوارد في الآية، مثل اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أو صلى الله وسلم على محمد.
أو نحو ذلك من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
٢- روى البخاري في صحيحه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، قال : (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يا رَسولَ اللَّهِ، قدْ عَلِمْنَا كيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكيفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: فَقُولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).
هذه صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشمل صيغة الصلاة عليه في الصلاة وفي خارجها، وتخصيصها بالصلاة دون خارجها تحكم.
والقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -كما تم تقريرها في القواعد-.
٣- وروى مسلم في صحيحه عن ابْنَ أبِي لَيْلَى، قالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ، فَقالَ: ألَا أُهْدِي لكَ هَدِيَّةً خَرَجَ عَلَيْنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ فَقُلْنَا: قدْ عَرَفْنَا كيفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكيفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قالَ: قُولوا اللَّهُمَّ صَلِّ علَى مُحَمَّدٍ، وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما صَلَّيْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ وعلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كما بَارَكْتَ علَى آلِ إبْرَاهِيمَ، إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وفي روايةٍ: مِثْلَهُ. وليس فيه: ألَا أُهْدِي لكَ هَدِيَّةً. وفي روايةٍ: مِثْلَهُ. وبَارِكْ علَى مُحَمَّدٍ ولَمْ يَقُلْ: اللَّهُمَّ).
وقد ورد في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة، وكل ما صح في تلك الكيفية فهو مشروع، ولا يعني عدم صحة غير ما ورد من كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل لفظ يشتمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع، لدخوله في عموم الآية (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً)
وهذا أمر، والأمر مطلق، والمطلق يصح بأقل ما يتناوله اللفظ -كما سبق تقريره في القواعد-.
والقاعدة: أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.
والمطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي.
والنصوص الواردة في الصحيحين وفي غيرها من كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصص الآية، بل تدل على فضيلة تلك الألفاظ في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي غيرها.
٤- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أكثِروا الصَّلاةَ عليَّ يومَ الجمُعةِ و ليلةَ الجمُعةِ، فمَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليهِ عَشرًا).
وهو حديث حسن، يشمل ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بما ورد، وبأي لفظ يصلى عليه به، صلى الله عليه وسلم لاطلاق الآية، وما ورد لا يحصل به التخصيص، وإنما فيه بيان ذلك اللفظ الوارد في كيفية الصلاة والسلام عليه.كما سبق،
والله تعالى أعلم.
كتبه/ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة ، من بيت الله الحرام ، وبجوار الكعبة المشرفة من يوم الجمعة عشرة صفر لعام ١٤٤٣ للهجرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق