——
يكره الطلاق مع استقامة حال الزوجين، للأدلة التالية:
١- الإجماع على كون الطلاق مع استقامة الحال منهي عنه.
قال الوزير: (أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (نفس الطلاق إذا لم تدع له حاجة منهي عنه باتفاق العلماء إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه).
وقال أيضاً: (قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة رحمه الله: "الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنَّما أُبيح منه قدْر الحاجة ..)
والقاعدة: الحاجة تقدر بقدرها.
٢- ولقوله تعالى: (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) وذلك أن ختم الآية بهذين الاسمين يشعر بأن الله تعالى لا يرغبه مع عدم الحاجة إليه.
٣- ولما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه، ويقول: أنت أنت ويلتزمه).
وهذا يدل على أن الفراق بين الزوجين مما يرغبه إبليس ويحبه.
٤- حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي مرسلاً، وهو ضعيف سنداً منكر متناً، إذ لو كان حلالاً لما كان مبغضاً من الله تعالى.
والقاعدة: عدم الدليل المعين، لا يستلزم عدم المدلول المعين.
فكون هذا الحديث ضعيفاً، لا يعني عدم وجود أدلة أخرى تدل على كراهة الطلاق بلا حاجة.
والله أعلم.
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق