إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 11 أكتوبر 2021

حكم الطلاق مع استقامة الحال // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم الطلاق مع استقامة الحال:

——

يكره الطلاق مع استقامة حال الزوجين، للأدلة التالية:


١-  الإجماع على كون الطلاق مع استقامة الحال منهي عنه.


قال الوزير: (أجمعوا على أن الطلاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أبا حنيفة قال: هو حرام مع استقامة الحال).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (نفس الطلاق إذا لم تدع له حاجة منهي عنه باتفاق العلماء إما نهي تحريم، وإما نهي تنزيه).

وقال أيضاً: (قال شيخُ الإسلامِ ابن تيميَّة رحمه الله: "الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنَّما أُبيح منه قدْر الحاجة ..)

والقاعدة: الحاجة تقدر بقدرها.


٢- ولقوله تعالى: (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) وذلك أن ختم الآية بهذين الاسمين يشعر بأن الله تعالى لا يرغبه مع عدم الحاجة إليه.


٣- ولما ثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه، ويقول: أنت أنت ويلتزمه).

وهذا يدل على أن الفراق بين الزوجين مما يرغبه إبليس ويحبه.


٤-  حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي مرسلاً، وهو ضعيف سنداً منكر متناً، إذ لو كان حلالاً لما كان مبغضاً من الله تعالى.

والقاعدة: عدم الدليل المعين، لا يستلزم عدم المدلول المعين.

فكون هذا الحديث ضعيفاً، لا يعني عدم وجود أدلة أخرى تدل على كراهة الطلاق بلا حاجة.

والله أعلم.


كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت