——————-
صورة المسألة : في بعض بيوتات مكة الكبيرة يبنون ركناً في الصالون أو الصالات ويكلفون رساماً ينحته ليشبه الركن اليماني ب٥ آلاف ريال ويلبسونه بجزء من كسوة الكعبة ؛ وينحت صورة رجل أو امرأة يمسح عليخ ،ويتيحون لزوارهم المسح والتصوير ، فما حكم ذلك .
————-
هذا الفعل يحتوي على المحاذير التالية:
١ - فيه رسوم ذوات الأرواح، وليست هي من حبس الصور كالصور الفوتوغرافية.
وقد:( لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين) .
وهي مانعة من دخول ذوات الأرواح، وفي الحديث( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة)
٢ - وفيه: التعبدلله تعالى بالمسح عليه، محاكاة للمسح على الحجر الأسود والركن اليماني.
٣ - وفيه : التبرك غير المشروع.
فالتبرك لا يكون بما يحاكي المشروع، بل بما هو مشروع، كذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره.
٤ - فيه فتح لباب البدع، ووسيلة من وسائلها.
والقاعدة : ما يفضي إلى المحظور يقيناً أو غالباً، فهو محظور، إذ الوسائل لها أحكام المقاصد.
والقاعدة : المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً.
٥ - وفيه من الإسراف والتبذير، في الكلفة في أجرة فعله ومواده،( ولاتسرفوا إنه لا يحب المسرفين)
وما لم يحدد في الشرع- كالإسراف- فالمرجع في تحديده إلى العرف.
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى/ مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق