————-
١- في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة، فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك، فشر تضعونه عن رقابكم).
٢- وروى الطبراني بإسناد حسن عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره».
والنهي (فلا تحبسوه) أقل أحواله الكراهة.
٣- وروى البخاري عن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا وُضِعت الجَنَازَة واحْتَمَلَهَا الناس أو الرجال على أَعْنَاقِهِم، فإن كانت صالحة، قالت: قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، وإن كانت غير صالحة، قالت: يا وَيْلها! أين تَذهبون بها؟ يسمعُ صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سَمِعَه صَعِق».
ففي تأخيرها بدون حاجة إساءة للميت، ولكن الضرر اليسير، والأذى الذي لا يصل إلى حد الضرر لا يصل إلى درجة التحريم، بل هو في درجة الكراهة، كما سبق التفريق بين الضرر والأذى.
وبناء على ذلك: التأخير في دفن الميت بدون حاجة أو مصلحة راجحة مكروه،
وعند وجود المصلحة الراجحة أو الحاجة يجوز ما لم يصل إلى حد الضرر -ما يضر بالميت أو يتضرر ببقائه بدون دفن ضرر لغيره، من تعفن، وانبعاث روائح ونحو ذلك-.
ومن المصلحة الراجحة: تكثير المصلين، ونقله للصلاة عليه في الحرم، وانتظار اكتشاف الاعتداء الجنائي عليه، ونحو ذلك.
وأما نقله في الدفن من بلد إلى بلد، فليس في ذلك مصلحة راجحة، بل إهدار للمال والوقت بلا مصلحة راجحة، فلا تعتبر وصيته بذلك مقبولة، بخلاف مصلحة تكثير المصلين عليه ونحو ذلك من المصالح الشرعية المعتبرة.
والله أعلم.
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق