قاعدة: (كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ووقع منه اتفاقا وليس مقصودا، لايعد دليلا على المشروعية)؛
كصلاته صلى الله عليه وسلم في بعض مساجد المدينة؛ لذلك يقول ابن تيمية - في اقتضاء الصراط المستقيم - : "وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد العامة، ولم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان؛ ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئا من تلك الأماكن إلا قباء خاصة."
ولهذا أنكر عمر بن الخطاب وغيره على عبدالله بن عمر لما كان يتتبع الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبول فيها في الحج فيبول فيها.
محمد بن سعد العصيمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق