——————
الخلاصة : لا يجب به الغسل ، ولا يكون به الإنسان جنباً.فالجنابة لا تكون إلا بتغيب رأس الذكر - الحشفة - كاملاً، لا بجزء من الحشفة في فرج أصلي، وتكون الجنابة أيضاً بإنزال المني دفقاً بلدة .
————————-
فمثلاً: هل ادخال وتغييب جزء من حشفة الذكر الأصلية وليس كاملها(بعض راس القضيب فقط وليس كامله) أثناء الجماع يوجب الغسل . وهل يعتبر جماعا؟
———
لا يجب الغسل إلا إذا توارت الحشفة كاملة ، كما في لفظ حديث في السنن ( إذا التقى الختنان وتوارت الحشفة) وصححه الألباني .
والملاقاة المراد بها المحاذاة، وهذا لا يكون إلا بتغييب الحشفة كاملة ، إذ أجمع العلماء على أن وضع رأس ذكره على ختان المرأة - وهو أعلى الفرج - لا يجب عليه الغسل، بمجرد هذا الفعل ، فدل على أن المراد بالملاقاة المحاذة بتغييب رأس الذكر في فرج الزوجة ، وهو الذي تحصل به المحاذة بين الختانين ، ولفظة ( وتوارت الحشفة ) صفة كاشفة لا مقيده.
والصفة الكاشفة : هي تفسير الشيء بما هو عليه.
وبناء على ذلك فتغييب بعض الحشفة لا يوجب غسلاً ولا يكون فاعله بمجرده جنباً، والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق