حكم قول الرجل لزوجته : أنت طالق إن شاء الله :
—————-
١ - إذا قصد الزوج بهذا اللفظ : تعليق الطلاق على سببه، وقع الطلاق.
لأن الله تعالى جعل الطلاق سبباً للفراق.
وتعليق الأشياء على مسبباتها بمشيئة الله تعالى ، ولو شاء الله لجعل الشيء بلا سبب.
فالنار سبب للإحراق، ولو أراد الله أن لا تحرق النار ما أحرقت ( قلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ).
٢ - إن قصد الزوج بلفظ : أنت طالق إن شاء الله تعليق الطلاق على مشيئة الله تعالى المستقبلية ، لم يقع الطلاق، كمن علق الطلاق على مشيئة زيد ، ولم تعلم مشيئته ، بقيت المرأة في ذمة زوجها حتى تعلم مشيئة زيد بالفراق..
٣ - إن يقصد بهذا اللفظ مجرد التبرك، أو مجرد لفظ تعود عليه لسانه، وقع الطلاق.
٤ - إن قصد بهذا اللفظ التحقيق، وقع طلاقه، نظير ( ونحن بكم إن شاء الله لاحقون ) أي تحقيقاً لا تعليقاً.
٥ - إن لم يعلم من نفسه قصد، أو لم يعلم قصده عند تعليق الطلاق بالمشيئة : فههنا تعارض أصلان :
الأصل الأول : بقاء المرأة في ذمة زوجها ولا تخرج من ذمته إلا بيقين .
والأصل الثاني: أن لفظ الطلاق وقع منه، فحصل به الفراق، ولفظ المشيئة لفظ محتمل لا يعلم قصده منه ، فاليقين وقع بالطلاق ، وهذا الاستثناء يحتمل رفعه به، ويحتمل عدم رفعه به ، واليقين وقوعه ، وعدم وقوعه محتمل، واليقين لا يزول بالشك.
والقاعدة : إذا تعارض أصلان قدم الأقرب منهما على الأبعد .
والأصل الثاني أقرب من الأصل الأول فيقدم عليه، ويقع الطلاق به في حال عدم علمه بالمراد من تعليق الطلاق بالمشيئة.
والقاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله - وقد تقدم تقريرها في القواعد -، والله تعالى أعلم .
كتبه : د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة / من جوار الكعبة بالبيت الحرام.
١٨-٨-١٤٤٣ للهجرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق