—————-
كالقلم ، والمجمرة ، والمصباح، والميل ، والكرسي والسرير، والباب، والرف، والشمعدنات، والساعات ، ومقابض الأبواب، والحنفيات ونحوها.
—————
حكى النووي وابن عبدالبر ، وابن قدامة وغيرهم : الإجماع على تحريم استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما . وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً.
وذلك للأسباب التالية :
١ - لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تشربوا في صحافهما)، وحديث( الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ).
فإذا حرم استعمالهما في الأكل والشرب، مع أن الحاجة فيهما أعظم ، فغيرها من أنواع الاستعمال في التحريم أولى .
٢ - ولأن العلة الموجودة في تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة موجودة في سائر الاستعمالات فيهما، من الإسراف، وكسر قلوب الفقراء ، ونحوهما.
ولا يقال بأن العلة : هي التشبه بأهل الجنة ، لأنه يباح للنساء التحلي به منهما.
٣ - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ذهباً وحريراً، وقال ( هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهما) حيث دل على أن الأصل في استعمال الذهب التحريم إلا ما استثني، وكذا يلحق به الفضة إلا ما استثني بجامع النقدية في كل.
وقد حكي الخلاف في ذلك عن داود الظاهري، والشافعي في القديم .
والجواب : أن الخلاف رفع بالاتفاق، والظاهرية ما خالفوا فيه الإجماع لا ينعقد فيه خلافهم ، لحدوث الإجماع قبلهم .
* فإن قيل :
* ١ - كيف الجواب عن عموم الآية :( وسخر لكم ما في السموات والأرض جميعاً منه).
* فالجواب : لا تعرض بين عام وخاص.
٢ - وما الجواب عن أتر أم سلمة أنها وضعت شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم من جلجل من فضة، فكان الناس يستشفون بها فيشفون ).
فالجواب : أن هذا موقوف على أم سلمة ، ولا عبرة بالموقوف إذا خالف المنطوق، مع أن الأصح : أن فعل الصحابي ليس بحجة خصوصاً إذا خالف المنطوق.
٣ - فإن قيل : إن مفهوم حديث( لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة...) يدل على جواز الاستعمال في غيرهما، لأن النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم .
والجواب :
أ - لا عبرة بالمفهوم إذا خالف المنطوق وهو حديث( هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهما ) حيث دل على أن الأصل تحريم استعمال الذهب للرجال ويلحق به الفضة إلا ما استثني، كخاتم الورق من الفضة كما سبق.
ب - أن القياس أولوي فإذا حرم في الأكل والشرب والحاجة فيهما أعظم فغيرهما من باب أولى .
ج - ولأن ذكر للأكل والشرب لكون الاستعمال فيهما أكثر من استعمال غيرهما ، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له.
والقاعدة : التخصص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به ، لم يبق مفهومه حجة .
- كما سبق تقريره في القواعد -.
تنبيه : يستثنى اليسير عرفاً من الذهب والفضة مع غيرهما في الآنية ، قياساً على اليسير من الحرير، ولحديث : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة)،
والقاعدة : يثبت تبعاً مالا يثبت استقلاً .
وقد تقدم توضيحه في مسألة : حكم المطلي بالذهب .
كتبه / د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق