————-
يجوز للإنسان أن يدفع أكثر من الزكاة الواجبة عليه ، وتكون تطوعاً، سواء كان في الكفارات فيدفع من الطعام الواجب عليه ، أو في زكاة الفطر فيدفع بدل من الصاع الواحد عنه صاعين أو أكثر، أو كان ذلك في زكاة المال فيدفع أكثر مما أوجب الله عليه .
وذلك للأدلة التالية :
١ - قال تعالى :( فمن تطوع خيرا فهو خير له ) أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر ، أو من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعين وعليه صاع فهو خير له.
٢ - ولحديث عمر رضي الله لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملاً لجمع مال الزكاة ، فجاء بالزكوات ، وقال يارسول الله : منع الزكاة ثلاثة : ابن جميل ، وخالد بن الوليد، والعباس، فقال صلى الله عليه عليه وسلم :( أما ابن جميل فما ينقم إلا أن كان فقيراً فاغناه الله، وأما خالد، فإنكم تظلمون خالداً، فقد حبس أعتاده وأدرعه في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها ، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه).
الشاهد( فهي علي ومثلها معها) وهذه زيادة في القدر الواجب من الزكاة .
والله أعلم .
كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق