——————————————————
حديث: [إذا مات الإنسان].
١/ قاعدة: الأسماء توقيفية.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(إذا مات الإنسان).
- العلاقة بينهما: أن الأصل في الاسماء أنها لا تعلل، ولذا : سمي الإنسان إنساناً، وقيل : سمي بذلك لنسيانه، وقيل : لكونه يأنس بالناس ويانسون به، ، وقيل : توقيفي ، فهذا زيد ، وهذا عمرو ، وهذه ديار فلان وهكذا بدون علة، وأحياناً تسمى بعلة ولهذا فالصحيح أن الاسماء توقيفية بدليل قوله تعالى:( وعلم آدم الأسماء كلها..)، وقوله تعالى : (قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم..).
فهذه الآيات دليل على أن الله علم آدم الأسماء كلها وعن آدم أخذها ذريته.
٢/ قاعدة أصولية: المفرد إذا أضيف يعم.
٣/ وقاعدة: الجمع إذا أضيف يعم.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(انقطع عنه عمله).
- العلاقة بينهما: كلمة (عمله) تشمل جميع أعماله من الأقوال والافعال والاعتقادات.
٤/ قاعدة: الحكم إذا علق على وصف قوي بمقدار ذلك الوصف فيه.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(صدقة جارية).
- العلاقة بينهما: صدقة جارية أي مستمرة ومعنى ذلك أنه كلما كان اسمرار الصدقة أكبر كلما كان الأجر أعظم.
٥/ قاعدة: إذا غلبت الوصفية في التزكية على الاسمية كان حراماً، وإن لم تغلب كان حلالاً.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(أو ولد صالح يدعوا له).
- العلاقة بينهما: قوله صالح يعني كثير الصلاح وهي صفة وليست اسم، واسم صالح غلب الاسم الوصف في التزكية فيجوز خلافاً لاسم أبرار مثلاً فلا يجوز لأنه غلب فيه الوصف على الاسم ، فلوحظ معنى الوصف أكثر من مجرد الاسم ، لما تضمنه من معنى التزكية ، وهذا يختلف باختلاف أعراف الناس والازمنة.
٦/ قاعدة: التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(إلا من ثلاث).
- العلاقة بينهما: الثلاث هنا هل لها مفهوم أم ليس لها مفهوم؟
نرجع للقاعدة ونقول أنه إن وجد غير هذه الأشياء التي لاينقطع بها عمل الميت فيكون استمرار العمل لا يختص بهذه
الصور المذكورة.
——————————————————
حديث: [أصاب عمر أرضاً بخيبر].
٧/ قاعدة: حذف ما يُعلم جائز.
- موضعها من الحديث: قوله:( وعن ابن عمر).وابن عمر ههنا هو عبدالله.
- العلاقة بينهما: أنه عند قولهم ابن عمر فيراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، وحذف اسمه لأنه معلوم بكثرة روايته للحديث.
٨/ قاعدة: مالم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
- موضعها من الحديث: قوله:(أصاب عمر أرضاً بخيبر).
- العلاقة بينهما: الارض إذا كانت مواتاً لا تملك إلا بالإحياء لقوله ﷺ:(من أحيا أرضاً فهي له) وما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف.
٩/ قاعدة: لا ينسب لساكت قول، والسكوت في معرض الحاجة للبيان بيان.
- موضعها من الحديث: قوله :(يستأمره فيها).
- العلاقة بينهما: يستأمره فيها يعني يطلب أمره فيها، وهنا فرق بين الاستئذان والاستئمار ، فالاستئمرا أقوى لقوله ﷺ :( لاتنكح الأيم حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر) والقاعدة لها استثناء : والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان .
فسكوت البكر دليل موافقه وهنا وجد مانع للتصريح وهو حياؤها، المانع لها من النطق.
١٠/ قاعدة: الإذن الشرعي مقدم على الإذن الشخصي.
- موضعها من الحديث: قوله ﷺ:(إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها).
- العلاقة بينهما: ومعناه هنا الوقف فهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، فلو كان الوقف على الذرية فيكون حسب ما أمره الشارع من العدل، فلو لم يتحقق العدل بينهم فإن الوقف يصح ويلتغي الشرط ويكون حسب الاذن الشرعي للقاعدة.
وقيل : لا يصح الوقف أصلاً، ويبق المال للواقف من ماله ، لحديث النعمان بن بشير لما وهب غلاماً لابنه ، قال صلى الله عليه وسلم( فارجعه) ولم يصحح الهبة ، ويقسمها بين أولاده بالعدل.
والجواب : أن الهبة لم تخرج من يده إلا بالقبض، ولم يتم فترجع إلى ماله، بخلاف الوقف المنجز، خرجت من ذمته ، بشرط غير صحيح، فيلغى الشرط الفاسد ، ويصح الوقف، ويصحح الشرط الفاسد ، بتحقيق العدل، وذلك لأن القاعدة : إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذا في نظري أقرب.
١١/ قاعدة: الاشتراك في الاسم لايعني الاشتراك في الحكم.
- موضعها من الحديث: قوله:(وفي سبيل الله).
- العلاقة بينهما: يراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل فيشمل شراء الاسلحة وأدوات الحرب، وقيل في سبيل الله أي في كل أفعال الخير وهذا فيه نظر؛ لانه لو أطلق على كل باب من أبواب الخير لما كان للتخصيص معنى، فالاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
والله أعلم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي.
كتبها عنه تلميذه: سعود بن صالح الزهراني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق