حكم أخذ عوض مالي من المتقدم للتدريس في مدارس أهلية ، لكي يعمل عندهم مدرساً:
حكم أخذ عوض مالي ممن أراد أن يكون ساعياً مع صاحب مكتب العقار :
حكم دفع رسوم اشتراك لمن أراد أن يكون عضواً في التسويق الشبكي :
—————-
فمثلاً: يوجد في الهند وبعض دول العالم من لا يمكن المدرس في التدريس في المدارس الأهلية حتى يأخذ صاحب المدرسة مالاً حتى يمكنه من التوظف في مدرسته ، فما حكم ذلك ؟
———-
سبق أن استحقاق المال في الشريعة الإسلامية يكون في مقابلة مال بمال ، كما في شركة المضاربة، أو في مقابلة عمل كما في شركة المضاربة أيضاً، أو في مقابلة ضرر ، وفي الحديث( في الموضحة خمس من الإبل )، أو في مقابلة ضمان لا يؤل إلى ربا - كما في خطاب الضمان إذا كان للعميل رصيد كاف في سداد ذلك المال عند المصرف،لحديث( الخراج بالضمان ) مع أن جمهور العلماء على تحريم أخذ العوض لمجرد الضمان ، وحكي الإجماع عليه .
والمال : هو كل ما يتمول وينتفع به، ولو كان ذلك في مقابلة منفعة مملوكة لا انتفاع ، - وقد سبق أن بينا في القواعد الفرق بين المنفعة والانتفاع .
وبناء على ما سبق فإن العاقل لا يعمل عند غيره مختاراً ويدفع له مع عمله مال إلا في مقابلة ما هو أنفع له من خسارة ماله وعمله ذلك .
وهذه المنفعة التي هي مقابلة ماله وعمله ، هي منفعة عمل يترتب عليها منفعة مال أكثر.
وليس ذلك مقابلة نقود بنقود أكثر منها، حتى يكون من الربا، بل المال مدفوع من العامل مع عمله في مقابلة تمكينه مع العمل معه لكي يأخذ أجراً أو عوضاً على مقابلة عمله ذلك ، فهو يأخذ المال من صاحب العمل في مقابل عمله معه لا في مقابل ما دفعه من المال مسبقاً.
فإن شئت قلت : دفع مال وعمل في مقابلة عمل، أو قلت : هو مال وعمل من الطرف الأول في مقابلة منفعة يملكها الطرف الثاني، وهي تمكينه من العمل، ولكن لا بد من التحديد في وقت العمل عند الطرف الثاني لفظاً أو عرفاً حتى لا يقع فيه الغرر.
وبناء على ذلك تصح العقود التالية :
١ - بناء أراد أن يعمل عند شركة براتب ألفين ريال سعودي شهرياً لمدة سنة، فشرطت عليه الشركة حتى توقع معه ذلك العقد : أن يبني لها ألف حبة من البلك ، ويدفع لها مقدماً ألف ريال.
٢ - صاحب مكتب عقار ، أراد أن يعمل معه شخص على أن يكون معه ساع ، وله نسبة ٣٠٪ من كل عملية في ذلك المكتب، فطلب منه صاحب المكتب الحضور ثلاث ساعات في اليوم ويدفع له عشرة آلاف ريال مقدماً.
٣ - صاحب مدرسة أهلية ، طلب منه المتقدم للعمل معه مدرساً في تلك المدرسة لمدة سنة بأربعة آلاف ريال شهرياً، فطلب منه صاحب المدرسة حتى يقوم بذلك العمل وهو التدريس بذلك الراتب وتلك الفترة أن يدفع له عشرة آلاف ريال .
٤ - صاحب شركة تسويق هرمي ، اشترط على كل من أراد أن يكون عضواً يأخذ على كل عملية تمر عن طريقة نسبة١٪ أن يشتري سلعته تلك أو يأخذها بأكثر من ثمنها أو يدفع ألف ريال رسوم اشتراك .
مع كون تلك الشركة لا محظور فيها من المحظورات العامة كالربا والغش والخداع.
وبناء على التقعيد السابق فإن تلك الصور لا إشكال فيها وليست من الغرر في الشيء، وذلك لأمرين :
١- أن الربح والخسارة في تلك الصور فيما يترتب على عمله وماله من ربح لا في أصل المال أو أصل العمل .
والقاعدة : كل معاملة تدور بين الغنم والغرم في أصل المال لا في ربحه، فهي غرر ، أما في الربح هذه تجارة، فكل تجارة تدور بين الغنم والغرم في الربح لا في أصل المال .
فالغرر : كل غرم متحقق من أجل ربح محتمل في أصل المال لا في ربحه.
٢ - ولأن هذا المال والعمل في مقابلة عمل يترتب عليه مال، والأصل فيه، وفي العقود الحل، وليس هنالك مانع يوجب التحريم .
فأصل الشيء الذي دفع فيه المال والعمل موجود وهو العمل المحدد الذي يترتب عليه مالاً ، فلا يدخل في حديث ( نهى عن بيع الغرر).، وبهذا نعرف جواز التسويق الشبكي.
والغرر قد يكون في العين، فقد يكون عين السلعة موجوداً وقد يكون غير موجود ، لا ما يترتب على كونها مربحة أم لا؟، وكذا يكون في الثمن ، كالثمن غير المحدد لفظاً أو عرفاً، وكذا يكون في صفاتها ، أو عددها ( نهى عن الثنيا حتى تعلم ) ونحو ذلك .
كتبه : د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق