( المبادي المتعلقة بعلم القواعد الفقهية / ماجستير أصول الفقه ):
———————————
1 - معنى القاعدة في اللغة : الأساس.
وفي الاصطلاح : أساس ما يبنى عليها من الفروع الفقهية .
2 - الفقه في اللغة : الفهم .
وفي الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .
3 - تعريف القواعد الفقهية : قضية كلية أو أغلبية ، جزئياتها قضايا كلية أو أغلبية فقهية.
4 - تعريف علم القواعد الفقهية : علم يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية أو الأغلبية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية أو أغلبية .
5 - موضوع علم القواعد الفقهية : القضايا الفقهية الكلية أو الأغلبية من جهة دلالتها على حكم الفروع المتشابهة ، وما استثني من القضايا الكلية لأسباب خاصة .
6- أقسام القواعد الفقهية من حيث الشمول :
أ - القواعد الخمس الكبرى ( الأعمال بالنيات، والبقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير ، والعادة محكمة ). وما اندرج تحتها .
ب - قواعد تدخل في أغلب الأبواب الفقهية ، مثل :( لا ينسب لساكت قول ).
ج - ما يختص بأبواب فقهية معينة ، وتسمى بالضوابط الفقهية ، مثل : كل ميتة نجسة .
7 - أقسام القواعد الفقهية من حيث المصدر : منصوص عليها : ( الخراج بالضمان)، ومستنبطة : العادة محكمة .
8 - أقسام القواعد الفقهية من حيث الاستقلال والتبعية :
مستقلة : لا ضرر ولا ضرار .
وتابعة : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
9 - أقسام القواعد الفقهية من حيث الاتفاق والاختلاف :
متفق عليه: كالقواعد الخمس الكبرى السابقة .
ومختلف فيها : كالرخص لا تناط بالمعاصي .
10- أهمية القواعد الفقهية :
أ - تنمية الملكة الفقهية .
ب- معرفة مقاصد الشريعة وإدراكها .
ج - جمع الفروع المتعددة .
د- إدراك مآخذ الخلاف الفقهي.
11- تعريف القاعدة الأصولية : قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية .
12- الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية :
أ - موضوع القاعدة الأصولية : الأدلة وما يعرض لها.
وموضوع القاعدة الفقهية : فعل المكلف.
ب - القاعدة الأصولية : مقدمة على الفرع الفقهي، بينما الفقهية بعده.
ج- الحكم الشرعي يؤخذ من القاعدة افقهية مباشرة، بخلاف القاعدة الأصوليةلا يؤخذ منها مباشرة بل بواسطة.
د- القاعدة الأصولية مطردة، بخلاف الفقهية فهي أغلبية في الجملة.
ه- الهدف من الأصولية : الاستنباط، بخلاف الفقهية فالهدف جمع المسائل أو الفروع المتشابهة في قالب واحد.
13- تعريف النظرية الفقهية : موضوع كلي فقهي يدخل تحته موضوعات فقهية عامة متشابهة في الأركان والشروط العامة مع اختصاص كل موضوع بأركانه وشروطه الخاصة .
14- الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية االفقهية :
أ - النظرية الفقهية مختصة بموضوع ، بخلاف القاعدة الفقهية : لا تتقيد بباب .
ب - النظرية الفقهية : لا تتضمن حكماً فقهياً- كنظرية العقد - بل تتضمن معنى عاماً، بخلاف القاعدة الفقهية : تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.
ج - النظرية لا تصاغ بصياغة مؤجزة ومركزة، بخلاف القاعدة الفقهية : فهي مؤجزة ومركزة.
15 - تعريف المواد القانونية : قواعد مجردة وعامة ، تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، وهي ملزمة ويترتب على مخالفتها معاقبة السلطة العامة .
16- الفرق بين القاعدة الفقهية ، والمادة القانونية :
أ - القاعدة الفقهية سماوية المصدر، ومستمدة من الشارع بخلاف المادة القانونية فهي من وضع البشر .
ب - القاعدة الفقهية موافقة للشرع، بخلاف المادة القانونية قد تخالف الشرع .
ج- المادة القانونية : لا تهتم إلا بالظاهر، بخلاف الفقهية: فهي تشمل الظاهر والباطن فتمتزج فيها الأحكام بالمعتقدات والأخلاق.
د- المادة القانونية : جزاؤها دنيوي، بخلاف القاعدة الفقهية : جزاؤها في الدنيا والآخرة .
17- المسار التاريخي لعلم القواعد الفقهية في القرن الهجري الأول :
أ- ما ورد في الكتاب والسنة من الكليات :( لا نكلف نفساً إلا وسعها)، وفي الحديث:( لا ضرر ولا ضرار ).
ب - ما استنبطه الصحابة وسلف هذه الأمة من اجل النصوص الشرعية، كقول ابن عباس: لا إيلاء إلا بحلف.
18- المسار التاريخي لعلم القواعد الفقهية في المرحلة الثانية من القرن الثاني إلى الرابع :
أ - ظهور بعض القواعد بغير قصد التقعيد الفقهي، وإنما بقصد الاستدلال أو على أنها مسألة.
ب - غالب الكليات الواردة في هذه المرحلة بمثابة الضابط الفقهي.
19- المسار التاريخي لعلم القواعد الفقهية في المرحلة الثالثة : من القرن الرابع حتى نهاية السادس:
أ - أصول الكرخي الحنفي ت: 340 للهجرة ، جمع39 ضابطاً أو قاعدة خاصة بالمذهب الحنفي.
ب - كتاب تأسيس النظر لأبي الليث السمرقنديت373 للهجرة، وهو موافق لكتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ت430 للهجرة مع اختلافات يسيرة .
20- المسار التاريخي لعلم القواعد الفقهية في المرحلة الرابعة : القرن السابع :
أ- كتاب القواعد في فروع الشافعية للجاجرمي ت613 للهجرة
ب - كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام ، ويسمى بالقواعد الكبرى ، وله كتاب الفوائد في اختصار المقاصد، ويسمى بالقواعد الصغرى .
ج - وهذه المرحلة تضمنت جملة من الضوابط والقواعد من المباحث الفقهية .
21- المسار التاريخي لعلم القواعد في المرحلة الخامسة : القرن الثامن :
أ- بداية عنونة كتب القواعد باسم : الأشباه والنظائر .
ككتاب ابن الوكيل .
ب- في خلال تلك الفترة اتخذت مناهج خاصة في الترتيب والتنظيم
22- المرحلة السادسة في القرن التاسع يكمن تطور علم القواعد في الأمور التالية :
الابتكار فيها محدود ، وسمة التقليد عليها طاهرة ، كالأشباه والنظائر لابن الملقن.
والقواعد لتقي الدين أبي بكر الحصني ،
كانت الاستفادة ممن قبلهم ظاهرة .
23- المرحلة السابعة في المسار التاريخي لعلم القواعد ، في القرن العاشر :
أ - نضوج التأليف في علم القواعد الفقهية ، ونظمت مباحثه، ككتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، والمنهج المنتخب لأبي الحسن المالكي .
ب - استقرار صياغة علم القواعد الفقهية .
24- المرحلة الثامنة : من القرن الحادي عشر وحتى العصر الحاضر ؛
أ - التوسع في علم القواعد الفقهية صياغة وشرحاً وتخريجاً
ب - الدراسات المفردة للقواعد وما يتعلق بكل قاعدة على انفراد .
ومن أشهر المصنفات في تلك المرحلة ، مجلة الأحكام العدلية ، ومعلمة زايد آل انهيان، والتي استكتب لها عدداً من المتخصصين في علم القواعد .
25 - مناهج العلماء في التأليف في علم القواعد الفقهية :
أ- باعتبار الترتيب :
تنقسم إلى أربعة أقسام :
القسم الأول : الترتيب الهجائي ، كالمنثور للزركشي .
والقسم الثاني : الترتيب الموضوعي ، كالأشباه والنظائر لابن السلكي، وكتاب السيوطي : الأشباه والنظائر.
وذلك بترتيب الكتاب بحسب شمول تلك القواعد، وحسب الاتفاق والاختلاف فيها .
القسم الثالث : الترتيب الفقهي على أبواب الفقه ، ككتاب القواعد النورانية ، والقواعد للمقري.
القسم الرابع : سرد القواعد بدون ترتيب معين ، كالفروق للقرافي ، وكتاب ابن رجب في القواعد .
ب - باعتبار المضمون:
إلى قسمين :
القسم الأول : إيراد القواعد الفقهية مع القواعد والمسائل الأصولية ، ككتاب أصول الكرخي ، وأصول النظر لأبي زيد الدبوسي .
القسم الثاني : إيراد القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية جزئية ، ككتاب المنثور للزركشي، وقواعد ابن وجب .
والله أعلم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق