إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022

المقدمات والممهدات في علم القواعد الفقهية // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 المقدمات والممهدات في علم القواعد الفقهية :

( المبادي المتعلقة بعلم القواعد الفقهية / ماجستير  أصول الفقه ):

———————————

1 - معنى القاعدة في اللغة : الأساس.

وفي الاصطلاح : أساس ما يبنى عليها من الفروع الفقهية .


2 -  الفقه في اللغة : الفهم .

وفي الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية .


3 - تعريف القواعد الفقهية : قضية كلية أو أغلبية ، جزئياتها قضايا كلية أو أغلبية فقهية.


4 - تعريف علم القواعد الفقهية : علم يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية أو الأغلبية التي جزئياتها قضايا فقهية كلية أو أغلبية .


5 - موضوع علم القواعد الفقهية :  القضايا الفقهية الكلية أو الأغلبية  من جهة دلالتها على حكم الفروع المتشابهة ، وما استثني من القضايا الكلية لأسباب خاصة .


6- أقسام القواعد الفقهية  من حيث الشمول : 


أ - القواعد الخمس الكبرى ( الأعمال بالنيات، والبقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير ، والعادة محكمة ). وما اندرج تحتها .

ب - قواعد  تدخل في أغلب الأبواب الفقهية ، مثل :( لا ينسب لساكت قول ).

ج - ما يختص بأبواب فقهية معينة ، وتسمى بالضوابط الفقهية ، مثل : كل ميتة نجسة .


7 - أقسام القواعد الفقهية من حيث المصدر : منصوص عليها : ( الخراج بالضمان)، ومستنبطة : العادة محكمة .


8 - أقسام القواعد الفقهية من حيث الاستقلال والتبعية :

مستقلة : لا ضرر ولا ضرار .

وتابعة : الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.


9 - أقسام القواعد الفقهية من حيث الاتفاق والاختلاف : 

متفق عليه: كالقواعد الخمس الكبرى السابقة .

ومختلف فيها : كالرخص لا تناط بالمعاصي .


10- أهمية القواعد الفقهية : 

أ - تنمية الملكة الفقهية .

ب- معرفة مقاصد الشريعة وإدراكها .

ج - جمع الفروع المتعددة .

د- إدراك مآخذ الخلاف الفقهي.


11- تعريف القاعدة الأصولية : قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية .


 12- الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية : 


أ - موضوع القاعدة الأصولية : الأدلة وما يعرض لها.

وموضوع القاعدة الفقهية : فعل المكلف.


ب - القاعدة الأصولية : مقدمة على الفرع الفقهي، بينما الفقهية بعده.


ج- الحكم الشرعي يؤخذ من القاعدة افقهية مباشرة، بخلاف القاعدة الأصوليةلا يؤخذ منها مباشرة بل بواسطة.


د- القاعدة الأصولية مطردة، بخلاف الفقهية فهي أغلبية في الجملة.


ه- الهدف من الأصولية : الاستنباط، بخلاف الفقهية فالهدف جمع المسائل  أو الفروع المتشابهة  في قالب واحد.


13- تعريف النظرية الفقهية :  موضوع كلي فقهي يدخل تحته موضوعات فقهية عامة متشابهة في الأركان والشروط العامة مع اختصاص كل موضوع بأركانه وشروطه الخاصة .


14- الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية االفقهية : 

أ - النظرية الفقهية مختصة بموضوع ، بخلاف القاعدة الفقهية : لا تتقيد بباب .


ب - النظرية الفقهية : لا تتضمن حكماً فقهياً- كنظرية العقد - بل تتضمن معنى عاماً، بخلاف القاعدة الفقهية : تتضمن حكماً فقهياً في ذاتها.


ج - النظرية لا تصاغ بصياغة مؤجزة ومركزة، بخلاف القاعدة الفقهية : فهي مؤجزة ومركزة.


15 - تعريف المواد القانونية : قواعد مجردة وعامة ، تحكم سلوك الأفراد في المجتمع ، وهي ملزمة ويترتب على مخالفتها معاقبة السلطة العامة .


16- الفرق بين القاعدة الفقهية ، والمادة القانونية :

أ - القاعدة الفقهية سماوية المصدر،  ومستمدة من الشارع بخلاف المادة القانونية فهي من وضع البشر .


ب - القاعدة الفقهية موافقة للشرع، بخلاف المادة القانونية قد تخالف الشرع .


ج- المادة القانونية : لا تهتم إلا بالظاهر، بخلاف الفقهية: فهي تشمل الظاهر والباطن فتمتزج فيها الأحكام بالمعتقدات والأخلاق.


د- المادة القانونية : جزاؤها دنيوي، بخلاف القاعدة الفقهية : جزاؤها في الدنيا والآخرة .


17- المسار التاريخي لعلم القواعد الفقهية في القرن الهجري الأول :

أ- ما ورد في الكتاب والسنة من الكليات :( لا نكلف نفساً إلا وسعها)، وفي الحديث:( لا ضرر ولا ضرار ).


ب - ما استنبطه الصحابة وسلف هذه الأمة من اجل النصوص الشرعية، كقول ابن عباس: لا إيلاء إلا بحلف.


18- المسار التاريخي لعلم القواعد الفقهية في المرحلة الثانية من القرن الثاني إلى الرابع :


أ - ظهور بعض القواعد بغير قصد التقعيد الفقهي، وإنما بقصد الاستدلال أو على أنها مسألة.


ب - غالب الكليات الواردة في هذه المرحلة بمثابة الضابط الفقهي.


19- المسار التاريخي لعلم القواعد الفقهية في المرحلة الثالثة : من القرن الرابع حتى نهاية السادس:


أ - أصول الكرخي الحنفي ت: 340 للهجرة ، جمع39 ضابطاً أو قاعدة خاصة بالمذهب الحنفي.

ب - كتاب تأسيس النظر لأبي الليث السمرقنديت373 للهجرة، وهو موافق لكتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي ت430 للهجرة مع اختلافات يسيرة .


20- المسار التاريخي لعلم القواعد الفقهية في المرحلة الرابعة : القرن السابع :

أ-  كتاب القواعد في فروع الشافعية للجاجرمي ت613 للهجرة 

ب - كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام ، ويسمى بالقواعد الكبرى ، وله كتاب الفوائد في اختصار المقاصد، ويسمى بالقواعد الصغرى .


ج - وهذه المرحلة تضمنت جملة من الضوابط والقواعد من المباحث الفقهية .


21- المسار التاريخي لعلم القواعد في المرحلة الخامسة : القرن الثامن :

أ- بداية عنونة كتب القواعد باسم : الأشباه والنظائر .

ككتاب ابن الوكيل .

ب- في خلال تلك الفترة اتخذت مناهج خاصة في الترتيب والتنظيم 


22- المرحلة السادسة في القرن التاسع  يكمن تطور علم القواعد في الأمور التالية :

 الابتكار فيها محدود ، وسمة التقليد عليها طاهرة ، كالأشباه والنظائر لابن الملقن.

والقواعد لتقي الدين أبي بكر الحصني ، 

كانت الاستفادة ممن قبلهم ظاهرة .


23- المرحلة السابعة في المسار التاريخي لعلم القواعد ، في القرن العاشر :

أ - نضوج التأليف في علم القواعد الفقهية ، ونظمت مباحثه، ككتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، والمنهج المنتخب لأبي الحسن المالكي .

ب - استقرار صياغة علم القواعد الفقهية .


24- المرحلة الثامنة : من القرن الحادي عشر وحتى العصر الحاضر ؛

أ - التوسع في علم القواعد الفقهية صياغة وشرحاً وتخريجاً

ب - الدراسات المفردة للقواعد وما يتعلق بكل قاعدة على انفراد .

ومن أشهر المصنفات في تلك المرحلة ، مجلة الأحكام العدلية ، ومعلمة زايد آل انهيان، والتي استكتب لها عدداً من المتخصصين في علم القواعد .


25 - مناهج العلماء في التأليف في علم القواعد الفقهية :


أ- باعتبار الترتيب : 

تنقسم إلى أربعة أقسام  :


القسم الأول : الترتيب الهجائي ، كالمنثور للزركشي .


والقسم الثاني : الترتيب الموضوعي ، كالأشباه والنظائر لابن السلكي، وكتاب السيوطي : الأشباه والنظائر.


وذلك بترتيب الكتاب بحسب شمول تلك القواعد، وحسب الاتفاق والاختلاف فيها .


القسم الثالث :  الترتيب الفقهي على أبواب الفقه ، ككتاب القواعد النورانية ، والقواعد للمقري.


القسم الرابع : سرد القواعد بدون ترتيب معين ، كالفروق للقرافي ، وكتاب ابن رجب في القواعد .


ب - باعتبار المضمون: 

إلى قسمين :


القسم الأول : إيراد القواعد الفقهية مع القواعد والمسائل الأصولية ، ككتاب أصول الكرخي ، وأصول النظر لأبي زيد الدبوسي .


القسم الثاني : إيراد القواعد الفقهية مع موضوعات فقهية جزئية ، ككتاب المنثور للزركشي، وقواعد ابن وجب .

والله أعلم .


محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت