إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022

القواعد الفقهية في مادة القواعد الفقهية في مرحلة الماجستير :( المحاضرة الأولى ) // لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


 القواعد الفقهية في مادة القواعد الفقهية في مرحلة الماجستير :( المحاضرة الأولى )

————————————————

١- العبرة بالمنظور لا المنتظر.

٢- ضابط اعتبار المفاهيم عمومًا هو: 

أن التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يبق مفهومه حجة.


وإذا كان التخصيص لم يكن له سبب إلا اختصاص الحكم به، كان مفهومه حجة .


 

٣- مواضع التقريب لا يتأتى فيها الحد الضابط. 



٤- فرق بين الإكراه على الشيء ودفع الاكراه بالشيء. ، 


٥- الأصل الخاص مقدم على الأصل العام.

فمن طلق ثانية بعد الأولى مباشرة ، وتردد بين كونها للتأسيس أو للتأكيد ، فهي للتأسيس.

لأن الأصل الأبعد : بقاء النكاح.

والأصل الأقرب : إعمال الطلقة الثانية ، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذا الأصل هو الأقرب ، لحدوث لفظ الطلاق يقيناً- وهذا عند الجمهور في كون الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعتبر ثلاثاً-.


٦- القياس في الباب أولى (أقوى) من القياس خارج الباب.


٧- إذا تعارض الأصل والظاهر يقدم الظاهر. قال ابن تيمية (الأصل أضعف الأدلة بالإجماع ).


٨- كل من فعل منكراً جهرًا ينكر عليه جهرا، وعكسه بعكسه، ما لم تقتضي المصلحة الراجحة بعكس ذلك.


٩- الجهالة: ما ترتب عليه عدم معرفة حاله أو هيئته أو صفته.


١٠- قاعدة النهي هل يقتضي الفساد ؟

- في العبادات: يقتضي الفساد إذا كان راجعا لذات العبادة.

- في المعاملات: يقتضي الفساد إذا كان لحق الله. ولا يقتضيه إذا كان لحق العباد. وإذا اجتمعا غلّب الحظر.


١١- قاعدة الإكراه: إذا كان الضرر الواقع عليك أعظم من الضرر الصادر منك فأنت معذور وإلا فلا.


١٢- الأصل في التأمين التعاوني حديث الأشعريين.. اقتسموا بينهم بالسوية، مبني على التبرع: 1- الرغبة 2-وعدم الإلزام. 


١٣- التخصيص إذا كان له سبب غير اختصاص الحكم به لم يكن حجة مفهومة


١٤- إذا كان الضرر الواقع عليك أكبر من الضرر الصادر منك فأنت معذور

١٥- كل من يتصرف لغيره يجب أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير.


١٦- السؤال عن المانع المتوقع ليس تنطعا(مشروع)


١٧-السؤال عن الشرط المتوقع تنطع ،

والسؤال عن المانع غير المتوقع تنطع.


١٨- لا عبرة بالقرينة إذا عارضت بينة أو قرينة أقوى منها.

١٩- اليقين لا يزول بالشك.


٢٠- الوسائل لها أحكام المقاصد وعكسه بعكسه.


٢١- العبرة بالجنس لا بالفرد.


٢٢- غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.


٢٣- لا عبرة بالتوهم. لا عبرة بالظن البين خطؤه.


٢٤- الاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه تقرر بالشرع والعقل.


٢٥- الاجتهاد لا ينقض بمثله.

فإن غلبة الظن الثانية لا تلغي غلبة الظن الأولى ، فكل غلبة ظن يعمل بها في محلها .


٢٦- الحكم عن الشي فرع عن تصوره.


٢٧- كل مقصود شرعي لا يمكن التوصل له الا بالإخبار عنه بخلاف الواقع فإن الاخبار عنه بخلاف الواقع لا يكون كذبا شرعا.

٢٨- كل ما فيه مصلة راجحة بالإخبار عنه بخلاف الواقع لا يعد كذبا شرعا.


٢٩- الاستثناء معيار العموم. أي: إذا وجد الاستثناء فهو دليل على العموم فيما عدا المستثنى .


٣٠- الشي لا يوجد الا بوجود شرطه وانتفاء موانعه.

٣١- ما لم يحدده الشرع يحدده العرف.

٣٢- المنصوص عليه وما في معناه حكمها واحد.

والله يعلم المفسد من المصلح].


٣٤- [لا نكلف نفسا الا وسعها].


٣٥- إذا تعارض حاظر ومبيح على وجه لا يمكن التمييز بينهما غلب جانب الحظر. 


٣٦- الموجود ينزل منزلة المعدوم في النسيان والمعدوم لا ينزل منزلة الموجود.( قاعدة النسيان).


مثال: الاكل في نهار رمضان ناسيا.: صيامه صحيح

فهو موجود نزل منزلة المعدوم.


ومثال : المعدوم في النسيان لا ينزل منزلة الموجود : من نسي صلاة من الصلوات الخمس حتى خرج وقتها، يجب عليه أن يصلي إذا ذكر.


٣٧- الميسور لا يسقط بالمعسور.

٣٨- كل من فعل ما أمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.

٣٩- الرخص لا تستباح بالمعاصي على المذهب .

والصحيح : أن الرخصة من خطاب الوضع لا التكليف.


٤٠- يغتفر في القضاء والمعاوضات مالا يغتفر ابتداء. 


*[الاستدامة أقوى من الابتداء]


٤١- الاجر والضمان لا يجتمعان.


٤٢- الخراج بالضمان فيما انتفق ملكا ويدا.


٤٣- كل ما لم ترد فيه سنة فالسنة فيه موافقة العادة، ودليله: النهي عن ثوب الشهرة.


٤٤- الحكم المتعلق بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته.


٤٥- ما تردد في وجود أصل الشيء من عدمه: غرر، 

وما تردد على وجود الربح من عدمه: تجارة.


٤٦- ما تردد حصوله ميسر. إلا إذا كان فيه مغالبة: فهو قمار، وهو نوع من الميسر.

———

 

مسألة معاصرة:

التخلص من المال الحرام إذا كان المال لكافر معاهد :

يكون على ثلاث خالات:

1/ إذا تركه رغبة عنه فهو له - أي لمن أخذ ذلك المال -.


2/ إذا كان له عذر في عدم دفعه له، بحيث تعذر الوصول إليه فهو عنده كاللقطة .


- [x] 3/ إذا كان بغير عذر وكان بسبب اعتدائه عليه :

- [ ] يجب عليه أن يتخلص منه بضعه في بيت مال المسلمين. إذا كان منتظماً ويكون بنية التخلص وإبراء الذمة وليس بنية التبرع عنه لأنه كافر ، وإذا كان بيت المال غير منتظم صرفه في مصالح المسلمين العامة .


مسألة إعادة التأمين؟

الشركة التعاونية مع التجارية.. محرم. وأما التعاونية مع التعاونية فكالفرد مع الشركة، لا فرق، وعلى المفرّق الدليل.


كل من يتصرف في ملك غيره يجب أن يتصرف بالأصلح لذلك الغير .


فرق بين الشرط ووجود المانع.

وجود المانع يبطل العمل مطلقًا قبل انتهائه، بخلاف انتفاء الشرط، فلا يبطل العمل لعذر.

فالمرأة إذا حاضت وهي صائمة ، فبوجود الحيض ولو بلحظة قبل غروب الشمس بطل صومها ، ووجب عليها القضاء.

وإذا أسلم الكافر قبل غروب شمس يوم من رمضان بلحظة وصام لم يجب عليه القضاء، لكون الإسلام شرط في صحة الصوم.

وأما الحيض فهو مانع من الصيام لا شرط.


[...] انتفاء الشرط المتوقع غير مشروع، ومثاله: حديث عائشة أن أقوامًا حديثو عهد بإسلام يأتوننا بلحوم لا نعلم ذكروا اسم الله عليها أم لا، فقال عليه السلام: "سموا أنتم، وكلوا". 

والسؤال عن المانع المتوقع لا يعتبر تنطّعاً. 


توفي أنصاري، فأتوا به إلى رسول الله ليصلي عليه، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ديناران. فقال: صلوا على صاحبكم.. إلخ.

وقد سبق تفصيل عآمة هذه القواعد وأدلتها في كتابنا ( القواعد الفقهية والأصولية ).


محمد بن سعد الهليل العصيمي

كتبها عنه : تلاميذه في مرحلة الماجستير في مادة القواعد الفقهية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت