القواعد والضوابط من بلوغ المرام:
يوم الإثنين ، الموافق ١٤٤٤/٣/١٤ من الهجرة
——————————————————
[باب عشرة النساء]
——————————————————
وعن جابر رضي الله عنه قال: [كُنَّا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقالَ ﷺ :((أَمْهِلُوا حتَّى تَدْخُلوا لَيْلًا، -يعني: عِشَاءً-، لكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ)). -متفق عليه-
وفي رواية البخاري: ((إذا أطالَ أحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فلا يَطْرُقْ أهْلَهُ لَيْلًا))..].
قوله ((المدينة)): أي المدينة النبوية و(الـ) هنا للعهد وقد سبق وأن بينا أن العهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام ذكرى، وذهني، وحضوري.
قوله ((ذهبنا لندخل)): أي في النهار، فقال ﷺ ((أمهلوا)): أي انتظروا،
قوله ﷺ:((تمتشط الشعثة)): أي تسرح شعرها وترتبه، وهي التي تنثر شعرها وتفرق، وهو خلاف أشعث الرأس الذي لا يسرح شعره، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال:((بيْنَما نَحْنُ عِنْدَ رَسولِ اللهِ ﷺ ذاتَ يَومٍ، إذْ طَلَعَ عليْنا رَجُلٌ شَدِيدُ بَياضِ الثِّيابِ، شَدِيدُ سَوادِ الشَّعَرِ، لا يُرَى عليه أثَرُ السَّفَرِ، ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أحَدٌ، حتَّى جَلَسَ إلى النبيِّ ﷺ ، فأسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إلى رُكْبَتَيْهِ، ووَضَعَ كَفَّيْهِ علَى فَخِذَيْهِ.
وَقالَ: يا مُحَمَّدُ أخْبِرْنِي عَنِ الإسْلامِ، فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: ((الإسْلامُ أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ ﷺ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِيَ الزَّكاةَ، وتَصُومَ رَمَضانَ، وتَحُجَّ البَيْتَ إنِ اسْتَطَعْتَ إلَيْهِ سَبِيلًا))، قالَ: صَدَقْتَ، قالَ: فَعَجِبْنا له يَسْأَلُهُ، ويُصَدِّقُهُ، قالَ: فأخْبِرْنِي عَنِ الإيمانِ، قالَ ﷺ: ((أنْ تُؤْمِنَ باللَّهِ، ومَلائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، والْيَومِ الآخِرِ، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّهِ))، قالَ: صَدَقْتَ، قالَ: فأخْبِرْنِي عَنِ الإحْسانِ، قالَ ﷺ: ((أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأنَّكَ تَراهُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ))، قالَ: فأخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قالَ: ((ما المَسْؤُولُ عَنْها بأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ))، قالَ: فأخْبِرْنِي عن أمارَتِها، قالَ: ((أنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَّتَها، وأَنْ تَرَى الحُفاةَ العُراةَ العالَةَ رِعاءَ الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ في البُنْيانِ، )) قالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قالَ لِي: ((يا عُمَرُ أتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟)) قُلتُ: اللَّهُ ورَسولُهُ أعْلَمُ، قالَ: ((فإنَّه جِبْرِيلُ أتاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ)).
قوله ﷺ:((تستحد المغيبة)): وهي التي غاب عنها زوجها، فتستعد له بإزالة الشعر الغير مرغوب فيه. وتستحد: أي بالحديدة كالموس الذي يستخدم لازالة الشعر.
١/ قاعدة: أحد افراد العام لا يخصص به إن كان موافقاً له في الحكم.
٢/ قاعدة: الاصل في الاحكام التعليل.
٣/ قاعدة: إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أولى.
- موضعها من الحديث:(إذا طال احدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً).
فهنا يتأكد الامر إذا أطال الغيبة، أما لو لم يطل الغيبة فالاصل في الاحكام التعليل.
فإن كان المقصود حاصلاً دون إخبار فلا إشكال، كأن تكون هذه المرأة مستعدة دائماً وفيها اهتمام بنفسها دائمًا فهذا لا إشكال فيه لأن العلة زالت وقدم المعنى هنا من الحديث، فلا إشكال.
٤/قاعدة: النهي في باب الآداب وتهذيب السلوك محمول على الكراهة لا التحريم، إلا إذا دل الدليل أو القرينة على عكس ذلك.
- موضعها من الحديث:(فلا يطرق أهله ليلاً).
- العلاقة بينهما: ان هذا في باب الاداب وتهذيب السلوك فالنهي هنا محمول على الكراهة لا التحريم.
الطرق: هو الدفع والضرب، لأن المارة تدفعه بأرجلها، وسمي الآتي باليل طارقاً؛ لأن العادة أن الدخول ليلاً يحتاج فيه لطرق الباب.
مما يستفاد من الحديث:-
1. أنه على المرأة أن تهتم بما. يرغب زوجها فيها. لأن هذا من المعاشرة بالمعروف سواء كان ذلك في النظافة أو الشكل أو الأقوال.؛ ولهذا قال ﷺ:(( تزوجوا. الودود الولود))، فهي التي تودد لزوجها، وعكسه الجفاء.
2. وكذا الرجال ينبغي أن يكون منهم الود وحسن الخلق و المعاشرة بالمعروف، وقد قال ﷺ:(( اسْتَوْصُوا بالنِّساءِ؛ فإنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ، وإنَّ أعْوَجَ شَيءٍ في الضِّلَعِ أعْلاهُ، فإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وإنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، فاسْتَوْصُوا بالنِّساءِ))، ولتكن بينهما شعرة معاوية بكون يشد الحبل إذا ارتخى ويرخيه إذا اشتد.
3. أن المرأة إذا علمت بقدوم زوجها فلا حرج عليه أن يطرق ليلاً.
4. عدم تخون الاهل، إلا اذا ظهرت أمارات لذلك، كقصة يوسف مع إخوته عندماً وعدوا اباهم أن يحفظوا اخاهم مما خشيه أباهم وهو الذئب، فرجعوا إلى أبيهم وقالوا اكله الذئب وجاءوا بقميص له فيه دم وليس متشقق، وهذه علامة كذبهم. فجعل الله هذه البينة تدل على الكذب. أما لو ظهرت القرائن على تهمة زوجته فإن الواجب عليه أن يحرص على إزالة مسائل الفساد، حتى يستصلح، فإن لم يجد أو يستطع وجب عليه أن يفارقها، لقوله ﷺ:(( لا يدخل الجنة ديوث))، والغيرة من مطالب الرجال وكلما كان الانسان شديد الغيرة كان ذلك دليل على رجولته ودينه، وعكسه بعكسه، فقد حرم الشارع الخنزير ، لانه يسبب الدياثة. وقد قال ﷺ:(( أتَعْجَبُونَ مِن غَيْرَةِ سَعْدٍ، لَأَنَا أغْيَرُ منه، واللَّهُ أغْيَرُ مِنِّي)) ،
وروي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال مغتما بين يدي رسول الله ﷺ ، فقال له رسول الله ﷺ : ((ما لك تكون محزونا ؟)) فقال : يا رسول الله ، إني أذنبت ذنبا في الجاهلية فأخاف ألا يغفره الله لي وإن أسلمت ! فقال له : ((أخبرني عن ذنبك)) . فقال : يا رسول الله ، إني كنت من الذين يقتلون بناتهم ، فولدت لي بنت فتشفعت إلي امرأتي أن أتركها فتركتها حتى كبرت وأدركت ، وصارت من أجمل النساء فخطبوها ; فدخلتني الحمية ولم يحتمل قلبي أن أزوجها أو أتركها في البيت بغير زوج ، فقلت للمرأة : إني أريد أن أذهب إلى قبيلة كذا وكذا في زيارة أقربائي فابعثيها معي ، فسرت بذلك وزينتها بالثياب والحلي ، وأخذت علي المواثيق بألا أخونها ، فذهبت بها إلى رأس بئر فنظرت في البئر ففطنت الجارية أني أريد أن ألقيها في البئر ; فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول : يا أبت ! ما تريد أن تفعل بي ! فرحمتها ، ثم نظرت في البئر فدخلت علي الحمية ، ثم التزمتني وجعلت تقول : يا أبت لا تضيع أمانة أمي ; فجعلت مرة أنظر في البئر ومرة أنظر إليها فأرحمها ، حتى غلبني الشيطان فأخذتها وألقيتها في البئر منكوسة ، وهي تنادي في البئر : يا أبت ، قتلتني . فمكثت هناك حتى انقطع صوتها فرجعت .
فبكى رسول الله ﷺ وأصحابه وقال : ((لو أمرت أن أعاقب أحدا بما فعل في الجاهلية لعاقبتك)).
——————————————————
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: [قال رسول الله ﷺ :((إنَّ مِن أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَومَ القِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إلى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا)) -أخرجه مسلم- .]
قوله ﷺ:(( إن من أشر الناس)): (أشر): هنا افعل التفضيل، بمعنى أن هناك أناس اشر منهم، ولكن في هذا الباب هم أشر الناس،
.
٥/ قاعدة: ما ثبت للرجل ثبت للمرأة، إلا ما دل الدليل على تخصيصه.
- موضعها من الحديث:(يفضي).
- العلاقة بينهما: أصل الافضاء هو المخالطة، والمراد به الجماع، وإنما خص الرجل بالذكر لأن الغالب أن ذلك واقع منه، وقد يرد من المرأة،
فهذا دليل على تحريم افشاء سر الزوجين من جماع ووصفه وتفاصيله، والشريعة جاءت بصيانة الأسرة وحفظها، فإفشاء السر يؤدي إلى التفرقة ودخول الشياطين في ذلك لأنه كما يمرض البدن تمرض النفس، والافشاء يمرض النفس.
أما لو دعت الحاجة لذكر ذلك فلا حرج، كأن تشتكي المرأة بأن زوجها لا يجامعها، او امتنع عن جماعها، ودليل ذلك أنَّ رِفاعَةَ القُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَها، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فأتَتِ النبيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ له أنَّه لا يَأْتِيها، وأنَّهُ ليسَ معهُ إلَّا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فقالَ: (( لا، حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)).
ومنها حديث أنس في قصة أبي طلحة قال له ﷺ: ((أعرستم الليلة؟)). قال: نعم، فقال رسولُ اللهِ ﷺ :((اللَّهُمَّ بارِكْ لهما في لَيلتِهما)) فولدت غلامًا.
ومنها أن رَجُلًا سَأَلَ رَسولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجامِعُ أهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ هلْ عليهما الغُسْلُ؟ وعائِشَةُ جالِسَةٌ. فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: ((إنِّي لأَفْعَلُ ذلكَ، أنا وهذِه، ثُمَّ نَغْتَسِلُ)).
فهذا كان بداية الإسلام أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، ثم نسخ هذا الحكم فوجب الغسل ولو لم ينزل بقوله ﷺ: ((إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِها الأرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَها فقَدْ وجَبَ الغَسْلُ))، وقوله ﷺ:(( إذا الْتَقَى الخِتانانِ وجَبَ الغُسلُ)).
وهذان الحديثان ناسخان لقوله ﷺ:((إنما الماء من الماء)).
——————————————————
وعن أبي هريرة رضي الله عنه،[عن النبي ﷺ قال: ((إذا دَعا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلى فِراشِهِ، فأبَتْ أنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْها المَلائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ)). -متفق عليه-
و لمسلم:((كانَ الذي في السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حتَّى يَرْضَى عَنْهَا)).
الظاهر أن المراد من ذلك الجماع، وجاء في لفظ عن الشيخان :((حتى ترجع))، وهي أكثر فاعلة فإن لم يرض لعنتها حتى تصبح، فإن رجعت فلا إشكال وإن لم ترجع فيستمر عليها اللعن حتى ترجع.
وهذا الحديث فيه:-
- وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها لفراشه، وتحريم امتناع ذلك إلا بعذر شرعي، فإن كانت حائضاً فإنه يمنع من الايلاج وأما ما عدا ذلك فلا بأس؛ لأن له حق في الاستمتاع بها.
- والملائكة لا تلعن أحداً إلا إذا أمر الله بلعنه، عقوبة لها وهذا دليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب، وامتناعها من زوجها فيه أضرار ومفاسد عظيمة على زوجها، منها: تعريض وقوعه في الفاحشة، وتوتره النفسي المؤدي إلى غضبه،
- أن الزوج المقصر في النفقة هل تأثم إن لم تطيعه؟،
قيل : إنه يجب عليها طاعته وأن الإثم عليه فلا تقابل ذلك بمعصية الله في حق زوجها.
وقيل : إنه لها ذلك؛ لأن النكاح فيه معاوضة ومكارمة، فلا يعطى حقه حتى تأخذ حقها،
- وفي هذا الحديث التخويف من لعنة الملائكة، ولولا أنها غير مستجابة لم خُوف بها؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،
- وفي هذا الحديث جواز لعن المعين بلعنة الله ورسوله، فإن توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فإننا نلعن من لعنه الله في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه:(ومالنا لا نلعن من لعنه رسول الله ﷺ)،
——————————————————
[باب الصداق]
——————————————————
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: [قال رسول الله ﷺ: ((خَيْرُ والصَّداقِ أَيْسَرُه)). -أخرجه أبو داوود وصححه الحاكم-]
هذا الحديث فيه خالد بن أبي يزيد وهو ثقة أخرجه مسلم في صحيحه، وعبد العزيز بن يحيى فيه صدوق ربما وهن، والحديث صححه الالباني وفي صحته نظر، ومن أهل العلم من يقول أنه (حسن لغيره)، ولكنه الذي يظهر ضعفه ولكن ربما له متابعات وشواهد ترتقي به إلى (درجة الحسن لغيره).
الصداق: ما تعطاه المرأة من المال، أو ما يقوم مقامه عوضاً عن عقد النكاح عليها،
(يقوم مقامه): مثل المنفعة؛ قال تعالى:(( قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثامني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل )).
قوله ﷺ((خير الصداق)): دليل على أن الخيرية مراتب،
قوله ﷺ:((أيسره)): أي اسهله؛ وذلك لأن إغلاق المشروع وفتح باب الممنوع ترك الناس الحلال وذهبوا إلى الحرام،
وقد قال تعالى:((يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)).
وقال ﷺ:(( يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وبَشِّرَا ولَا تُنَفِّرَا))، فكل ما كان في الأمر تيسير وتسهيل كان أفضل، قال ﷺ:((اللَّهُمَّ مَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَشَقَّ عليهم، فَاشْقُقْ عليه، وَمَن وَلِيَ مِن أَمْرِ أُمَّتي شيئًا فَرَفَقَ بهِمْ، فَارْفُقْ بهِ))، والجزاء من جنس العمل،
والمهر للمرأة لا لأبيها؛ قال تعالى:(( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئًا مريئًا)). فهو حق للزوجة..
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه / سعود بن صالح الزهراني.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق