[تحرير قواعد ابن رجب .. القاعدة ٣٠]
قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله :
إذا أخرج عن ملكه مالًا على وجه العبادة، ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب، فهل يعود إلى ملكه أم لا ؟
فيه خلاف.اهـ.
وتحرير هذه القاعدة يكون في جملة من القواعد :
منها : قاعدة : الأمور بمقاصدها.
ومنها : قاعدة : ما بُني على سبب تعلق بذلك السبب.
ومنها : قاعدة : لا عبرة بالظن البين خطؤه.
ومنها : قاعدة : الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله.
ومنها : قاعدة : من فعل ما أُمر به بحسب استطاعته فلا إعادة عليه.
ومنها : قاعدة : تقديم الشيء على سببه لاغٍ وتقديمه على شرطه جائز.
ومنها : قاعدة : العبرة بالمنظور لا بالمنتظر.
ومنها : قاعدة : ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون.
ثم ذكر رحمه الله عدة فروع، فقال :
"فمن ذلك : إذا أوجب هديًا أو أضحية عن واجب في ذمته، ثم تعيَّبت؛ فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه؟ على روايتين.
ومنها : إذا عجَّل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال؛ فهل يرجع بها أم لا؟ على وجهين.
ومنها : ما لو عجَّل عن ثلاثين من البقر تبيعًا، ثم نُتِجت عشرةً قبل الحول، وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها؛ فهل يسترجع؟ يُخرَّج على الوجهين."
وبيان هذه المسائل يكون على التفصيل الآتي :
إن أخرج أو عجل ذلك بنية التبرع لله فيما زاد أو بما أعطى أو بهما جميعًا فليس له الرجوع، دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (العائد في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيئه).
أما من أخرج أو عجل شيئاً ظناً منه أنه سيجب عليه ، ولم يجب عليه فيما بعد فله الرجوع فيما أخرجه ، لأنه إنما عجله بناء على ظنه أنه سيجب عليه، وتبين له بعد ذلك عدم وجوبه عليه ، وهو إنما عجل من أجل إسقاط ما سيجب عليه ، لأنه بنى على سبب تبين له عدم وجوده بعد ذلك .
والقاعدة : لا عبرة بالظن البين خطؤه .
والله أعلم .
محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
كتبها عنه تلميذه : محمد بن شامان العضياني العتيبي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق