إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 3 أبريل 2026

حكم دواعي الوطء للمظاهر من زوجته // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 


حكم دواعي الوطء للمظاهر من زوجته :

—————————————

 الخلاصة : يحرم الوطء للمظاهر من زوجته دون دواعيه حتى يكفر كفارة الطهار ).

———————————————


المذهب عند الحنابلة : يحرم الوط ودواعيه في الظهار قبل الكفارة لحديث عند الترمذي ( فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله).

وهذا الحديث لا تخصصه الآية :( من قبل أن يتماسا) والمس ههنا الجماع .

إذ القاعدة : أحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم .

وعدم المس أحد أفراد ( فلا تقربها) .


والأقرب في نظري : بحرم الوطء دون دواعيه إلا إذا خشيء على نفسه من الوقوع في الوطء، للآية ( من فبل أن يتماسا).


والحديث( فلا تقربها حتى يفعل ما أمرك الله )

الذي أمره الله : هو عدم المس ( الجماع ) لها قبل الكفارة .

فيكون المراد : فلا تقربها بالمس ، لا عدم القربان منها مطلقاً، فيكون الحديث: من العام الذي يراد به الخاص، وذلك لدلالة القرينة على ذلك .

والقاعدة : إذا تعارض اللفظ والمعنى قدم المعنى إذا ظهر ، وإن لم يظهر فاتباع اللفظ أأولى .

وأما إذا خشي على نفسه من دواعي الوطء الوقوع في الوطء حرم .

نظير قوله تعالى :( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ).

والقاعدة : المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً.

- وقد سبق تقريرها في القواعد - والله أعلم .

كتبه : أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت