إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 3 أبريل 2026

أسباب الرق // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 


أسباب الرق :

——————-

1 - يجوز الرق بعد فرض الإمام الرق على الأسرى ، وتوزيعهم على الغانمين .


2 - يجوز أسر من دخل ديار المسلمين من الحربيين وفرض الرق عليه ، ممن وجده وحازه في ملكه .

فإن المباح العام لا يملك إلا بعد الحيازة، فمن حازه ملكه، كالأرض الموات المنفكة عن اختصاص وملك معصوم .


3 - يجوز فرض الرق من المسلم على الكافر الحربي الذي دخل المسلم في ديارهم بغير عهد ولا ميثاق منه لهم ، كمن تلصص من المسلمين على ديار اهل الحرب وحاز منهم في ملكه بنية التملك ، وفرض الرق عليهم ، 

فإن الملك في ديارهم يتم بالحيازة عند الجمهور خلافاًللحنفية الذين لا يتم الملك عليهم إلا بعد القسمة وذلك في الحرب .


4 - إذا اشترى المسلم الكافر من نفسه أو ممن باعه منهم له كمن اشتراه من والده ، ففي ديار الحرب ، يعتبر ملكاً للمسلم بحيازته ، فإذا اشتراه من باب أولى ، وإذا نقله بعد الشراء إلى دار الإسلام فهو في ملك ذلك المسلم المشتري .

وإذا كان في ديار بينهم وبين المسلمين معاهدة واشترى منهم ففي ذلك خلاف بين الفقهاء، والأقرب تملك المسلم له بشرائه له ، لأن هذا لا يعتبر عندهم في حال بيعهم له نقضاً لعهدهم ، ولا يعتبر نقضاً لعهدهم لكون ذلك سائغاً عندهم ولا ينتقض به الميثاق فيتملكه المسلم بعد حيازته ، ويضرب عليه الرق .


5 - من دخل من الكفار إلى ديار المسلمين بعهد أمان ثم نقضه ، أو فعل شيئاً يستحق عليه عقوبة شرعية وامتنع من جريان أحكان الإسلام عليه ، فيجوز فرض الرق عليه ممن حازه من المسلمين في ملكه ، لكونه والحالة تلك حربياً، وفي حديث القسامة :( إما أن يدوا صاحبكم ، وإما أن يأذنوا بحرب).


6 - إذا غزا المسلم وحده ، فما غنمه منهم فهو له ، ويجوز فرض الرق على من أخذه منهم، وهل يجب عليه الخمس من الغنيمة والحالة تلك على قولين : فمنهم من أوجب عليه الخمس لعموم قوله تعالى :( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى …) وهذه غنيمة ،ولأنه مال استحق بالقهر فوجب أن يخمس.

والقول الثاني: أن ما أخذ من دار الحرب عن طريق التلصص ولم يقصد به اعزاز الدين وغلبة المشركين فهو له كما لوأخذ بهبة أو شراء ، بخلاف ما إذا كان بإذن الإمام ، والطائفة التي معه في الغزو لها منعة يقصد بها إعزاز الدين وغلبة المشركين، ولعل هذا هو الأقرب.


7- قال شيح الإسلام : ( استرقاق المرتد حيث لا يتحتَّم قتله؟ 

فيه نزاعٌ بين العلماء، وهذا لأنَّ الرق إنما سببه الكفر والمحاربة فأباح الله لعباده المؤمنين أَنْ يستعبدوا رقاب الكفار ويأخذوا أموالهم، لأنه ــ تعالى ــ خلقهم لعبادته، وخَلَقَ الأموال ليستعينوا بها على عبادته، فلما كفروا به وحاربوا أولياءه أباح لأوليائه تملك أنفسهم وأموالهم، وَجَعَلَ ذلك فيئًا يفيئه على عباده المؤمنين، لأنهم هم المستحقون له.

أفاء إليهم؛ أي: أعاد إليهم ما هم المستحقون له شرعًا.

ولهذا كان الإسلام مانعًا من الرقِّ الشرعي، فالحر المسلم لا يجوز استرقاقه بحال، وإذا ارتدَّ عن الإسلام تحتَّمَ قتلُهُ إِنْ لم يَعُدْ إلى الإسلام، فإن أسلم بعد الأسر فهل يسترق كما يسترق الكافر الأصلي؟ فيه نزاع.

فقيل: يجوز استرقاقه، كما استرق الصحابة


من استرقوه من بني حنيفة ، ومنهم الحنفية التي تَسَرَّاهَا علي بن أبي طالب

وقيل: لا يجوز استرقاقه، فإنه إما أَنْ يُسلم وإما أَنْ يتحتم قتله؛ بخلاف الكافر الأصلي فإنه إذا لم يسلم لم يتحتم قتله. أ. ه


8 - لا فرق في الحيازة في ملك المسلم أن يكن ذلك برضا من حازه منهم أو بغير رضاهم ، ولا فرق بين أدخله في ملكه بحيازته بحيلة أو بغير حيلة ، ولا بين من أدخله في ملكه بأجرة أو بغير أجرة .

————

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت