إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 3 أبريل 2026

تعليق الطلاق على إذن الزوج ، فخرجت بغير إذن تعلمه، وهو قد أذن لها ولم تعلم بإذنه / إذا قال لزوجته : إن خرجت من بيتي بغير إذني ، فأنت طالق ، فخرجت بغير إذن تعلمه، وهو قد أذن لها - قبل أن تعلم - تطلق عند الحنابلة، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها // لفضيلة الشيخ أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.

 


تعليق الطلاق على إذن الزوج ، فخرجت بغير إذن تعلمه، وهو قد أذن لها ولم تعلم بإذنه :

——————


إذا قال لزوجته : إن خرجت من بيتي بغير إذني ، فأنت طالق ، فخرجت بغير إذن تعلمه، وهو قد أذن لها - قبل أن تعلم - تطلق عند الحنابلة، لأن الإذن هو الإعلام ولم يعلمها.

————-

وذلك للأسباب التالية :


1 - أن الصريح من الطلاق لا يحتاج إلى نية .

والصريح : هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا الطلاق . فمن قال لزوجته : أنت طالق، طلقت حتى ولو قال : ما أقصد فراقها وإنما أقصد تهديدها ، أو تأديبها .


2 - أن الطلاق المعلق كالطلاق المنجز .

فمن قال لزوجته إن ذهبت لزواج أختك فأنت طالق ، إذا ذهبت تطلق حتى ولو قصد منعها ، وهو الصحيح ، وهو قول جماهير أهل العلم .


3 - إذا قال لزوجته إن خرجت بغير إذني فخرجت من غير إذن تعلمه، وقد أذن لها : طلقت وهو المذهب عمد الحنابلة ، لأن مراده خروجها من غير إذنه الذي تعلمه، لا مجرد خروجها. فمان هذا من خطاب الوضع لا التكليف، قبمجرد خروجها بغير إذن تعلمه من زوجها وقع طلاقها.


4 - ولان مراده تعليق الطلاق على خروجه بغير إذن تعلمه ، لا تعليقه على على مجرد إذنه ولو لم تعلم به .لأن هذا هو الأعم الأغلب في مثل هذا الإطلاق.

والقاعدة : العبرة بالأعم الأغلب لا بالقليل والنادر.

وعلى فرض أن مراده هو خروجه بإذنه حتى وإن لم تعلمه وذلك عند إن إنشاء الطلاق لا بعده، لم تطلق ، والله أعلم .


أ . د. محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت