حكم فطر المرضعة في رمضان إذا استغنى طفلها عن صدرها بالحليب الصناعي :
——————————
لا يجوز لها الفطر من أجل إرضاع ولدها، ليتغذى جسدها حتى تدر الحليب له، لكونه يتضرر بعدم وجود حليبها إذا استغنى عنه ولدها بالحليب المجفف المخصص للأطفال في المحلات التجارية عند وجوده وإمكان شرائه له بسعر المثل ، وذلك للأسباب التالية :
1- القاعدة : البدل له حكم المبدل منه.
فإذا كان الطفل معتاداً على شرب اللبن المجفف الصناعي، أو يمكن أن يغنيه عن حليب أمه، حرم عليها الفطر، ووجب عليها الصيام .
2 - ولقوله صلى الله عليه وسلم :( لاضرر ولا ضرار ) فإذا لم يترتب على الطفل ولا أمه ضرراً بترك الرضاع الطبيعي، والاستغناء بالرضاع الصناعي عنه ، حرم الفطر ووجب الصوم، لوجد المقتضي، وانتفاء المانع.
3 - والقاعدة : الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه، وانتفاء موانعه .
4 - وقياساً على شراء ماء الوضوء بثمن مثله عند عدم وجود ماء الطهور ، وقدرته على ثمنه ، تعين عليه الشراء، وحرم عليه التيمم.
5 - وقياساً على وجوب تنفيذ حد الرجم على المحصنة قبل الفطام إذا استغنى عن صدرها بغيره .والله أعلم .
أ.د. محمد بن سعد الهليل العصيمي.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق