قاعدة. : كل ما فيه منفعة للمسلم ولا ضرر على غيره فيه فطاعة الغير فيه غير واجبة ، كالوالد والإمام.
قاعدة. : كل ما فيه منفعة للمسلم ولا ضرر على غيره فيه فطاعة الغير فيه غير واجبة ، كالوالد والإمام . وعبر بعض الفقهاء : بأن طاعة الوالد واجبة ما لم تكن معصية أو تعنتاً ، ومن تعنت الوالد أمر الوالد ابنه بطلاق امرأته الصالحة الطيبة التي ينتفع ولده ببقائها ولا يتضرر الوالد بذلك ، وكذا إذا طلبه أمراً يترتب عليه التمييز بين ابنائه من غير مبرر شرعي . وكذا إذا منعه من قيام الليل أو من الصيام أو طلب العلم الغير واجب مما لا ضرر على الوالد فيه . ومعنى القاعدتين متقارب، فإذا كان هذا في الوالد فغيره من البشر من باب أولى . ويدل لذلك أن عبدالله بن عمرو بن العاص لما كان يقوم الليل كله ويصوم التهار نهاه أبوه فلم ينته وزجره فلم ينزجر فشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات ربي وسلامه عليه ( إن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولزوررك - ضيفك - عليك حقاً فأعط كل ذي حق حقه ) ولم ينكر عليه معصيته لأبيه لما نهاه فلم ينته. ولقوله - صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ) وذلك لكون أخيك ينتفع ولا ضرر عليك في انتفاعه ، ويمكن أن يستدل أيضاً بقوله تعالى ( ويمنعون الماعون ) لأن العادة جرت بالأنتفاع به من غير ضرر على صاحبه . مع العلم أن العقوق : صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول ، أو فعل إلا في المعصية أو التعنت على ما سبق . وعلى هذا نعرف خطأ إلزام الجار أن يبني جداراً بجوار جدار جاره ، أو منعه من التمديدات الكهربايئة أو التلييس في جدار جاره من جهته ، لأن أحدهما ينتفع ولا يتضرر الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق