إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الجمعة، 9 ديسمبر 2016

حكم السفر للنزهة في البلاد الغير إسلامية//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم السفر للنزهة في البلاد الغير إسلامية :
الدولة الإسلامية ، قيل هي التي تحكم وتحكم الشرع، وقيل : هي التي أكثر سكانها مسلمون، وقيل : هي التي يحكمها مسلم .
وقيل : هي التي حكم الإسلام غالب فيها ، فالاعتبار بالمظهر والظاهر، والقاعدة : الاستدلال بالعلامة، والحكم بما دلت عليه مقرر في الشرع والعقل - وقد سبق تقريرها بأدلتها-
وهو الأقرب في نظري والعلم عندالله تعالى، لما روى البخاري : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتي الوقت، فإن سمع أذاناً كف وإلا قاتلهم.
وفي لفظ : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم : يغزو إذا طلع الفجر ، فإن سمع أذاناً كف وإلا قاتلهم)
وهل العبرة بمجرد سماع الأذان ، أو العبرة بما يدل على إسلامهم، الظاهر الثاني، لأن مجرد ترك الأذان فقط لا يكفر تاركه بالإجماع.
لأن ما خرج مخرج التمثيل - ضرب المثل - لا مفهوم له.
ولأنه إذا تعارض اللفظ والمعنى ، قدم المعنى إذا ظهر ، وإن لم يظهر فإتباع اللفظ أولى.
والمعنى معرفة إسلامهم من عدمه .
فالعبرة بالظاهر ، والله يتولى السرائر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة الظاهر ويكل سرائرهم إلى الله تعالى .
وعليه فإن دول الكفر لا يجوز السفر لها بلا حاجة ولا ضرورة، فإن وجدت الحاجة أو الضرورة جاز شريطة أن لا تكن المفسدة أعظم من المصلحة، فإذا كان المسلم يتعرض بذلك للفتنة بالشهوات أو الشبهات حرم عليه ذلك، قال صلى الله عليه وسلم ( من سمع بالدجال فلينأ عنه ).
وقال تعالى ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كُنْتُمْ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ) .فهم ظلموا أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين مع قدرتهم على الهجرة .
وفي السنن مرفوعاً ( أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين ).
- وهذا الحديث ذكره الترمذي عن البخاري، قال الترمذي: وسمعت محمداً [يعني: البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مرسل انتهى
وقال الشوكاني بعد أن ذكر الحديث: وَرِجَالُ إسْنَادِهِ ثِقَاتٌ، وَلَكِنْ صَحَّحَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ إرْسَالَهُ إلَى قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ اهـ -

وأما البلاد التي حكم الإسلام غالب وظاهرفيها فلا بأس بالسفر إليها من غير حاجة ولا ضرورة ، شريطة أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر، كخوفه من فتنة الشهوات .
فإن المباح إذا ترتب عليه فتنة كان حراماً، وحكي الإجماع على هذه القاعدة ، وذلك لقوله تعالى ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) فدلّ على أن ما إثمه أكبر من نفعه أنه حرام، ولا أعظم من خسارة الدين كله أو بعضه، والله تعالى أعلم .
كتبه / ابو نجم / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت