إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الاثنين، 1 أبريل 2019

حكم الاشتراك في برنامج زود// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله-.


حكم الاشتراك في برنامج زود:

برنامج زود: أن يدفع نسبة٢٠٪‏  من المال المدخر في حساب من تنطبق عليه مواصفات معينة -ككونه في الضمان الاجتماعي- تشجيعاً له على الإدخار.

وهذا البرنامج لا يخلو من الاحتمالات التالية: 

١- أن يكون ذلك من باب القرض الذي تشترط فيه الزيادة، فهذا ربا صريح.
حيث يجعل العميل مبلغاً مالياً عند المصرف شريطة أن يأخذ عليه زيادة.
فمثلاً: إذا كان بنك التنمية الاجتماعي يشترط أن يودع المال المدخر في بنك الإنماء، وهو ملك لبيت المال، فهو قرض للمصرف مشروط بزيادة. فيكون من الربا الصريح.

٢- أن يكون ذلك مضاربة بين العميل  والمصرف، بحيث يأخذ العميل٢٠٪‏ ، والخسارة مشروطة على المصرف، وهذه مضاربة فاسدة لا تجوز، فإن لم تكن مشروطة فيشترط أن يكون الربح بنسبة لا تنتهي إلى عدم تجاوز قدر معين من المال كأن يقال: لا تتجاوز المئتين، كما هو الشأن في هذا البرنامج.
فمثلاً: إذا كان من يملك بنك الإنماء -الذي يشترط أن يكون المال المدخر فيه-، هو بيت المال، فالعميل يقرضهم، والمصرف يعمل فيه ويشترطون له نسبة مضمونة، ويتحملون عنه الخسارة، فيكون من المضاربة الفاسدة.
وإذا لم يتحملوا عنه الخسارة يشترط معرفة قدر الأموال  التي ساهمت في تلك الشركة، والربح بنصيب مشاع لا ينتهي إلى قدر محدد، والباقي يكون لهم.

والقاعدة في الشركات: أن الخسارة على صاحب المال في ماله، وعلى صاحب العمل في عمله، والربح بحسب ما يتفق عليه الطرفان بنصيب مشاع.

٣-  أن يكون ذلك تبرعاً من المصرف  للعميل على ادخاره، ويعطيه مكافأة مالية تشجيعاً له على الإدخار، وليس فيها أي غرض ربحي للمصرف، ولا يتصرف فيه المصرف، بل يكون وديعة عنده، ليعرف أن المال مدخر للعميل، بحيث يكون المصرف حافظاً للمال المدخر لا يتصرف فيه.

فهذا من باب الإحسان، والإحسان: بذل الخير للغير، وعندئذ يكون ذلك من عقود التبرعات، لا من عقود المعاوضات، فلا بأس حينئذ.
فالتشجيع بالطريقة المباحة لا بأس بها.
والتشجيع بالطريقة المحرمة لا يجوز.
وهذا البرنامج -زود- ينص على تصرف المصرف في المال المدخر، فلا يكون جائزاً والحالة تلك.

* أما إذا كان المال المدخر يتصرف فيه المصرف ويتجر به، فهو قرض  مشروط بفائدة فيكون رباً.
وغاية هذه الصورة: 
(نحن نشجعك على الادخار بهبتك ٢٠٪؜  علمًا أن هذا المال سوف نتاجر به) فهو قرض من العميل للمصرف، مشروط بزيادة، فيكون والحالة تلك من صور الربا.
والهبة المشروطة في حقيقتها عوض، والزيادة قبل السداد ربا، والزيادة المشروطة بعد السداد للقرض من الربا أيضاً.

٤- أن يكون المتبرع بالزيادة طرف ثالث بين العميل والمصرف.
فالبنك وسيط تننفيذي، بين العميل  وبيت المال، و20 % دعم من أحد صناديق بيت المال، بحيث يكون المتبرع طرفاً ثالثاً بين العميل والمصرف.
وهذه الصورة: يشترط فيها حتى تكون صحيحة أن لا يشترط أن يقوم العميل بإقراض المصرف أو بيت المال، وإنما تكون وديعة في حساب لا يتصرف فيه أحد في مدة الإدخار، وهذا غير واقع في هذا البرنامج، لأنه ينص على التصرف في المال المدخر.
وهذا البرنامج زود يشترط أن يكون هناك مالاً مدفوعاً للمصرف حتى تتم تلك الزيادة المشروطة. سواء كانت ملكية المصرف منفصلة عن بيت المال أو تابعة له، فإنه إذا كان قرضاً فالحكم فيه سواء.
كقولك: لا أهبك مالاً حتى تقرض فلاناً، لم يجز، فهو قرض بفائدة.

* وعلى فرض عدم معرفة الواقع من الاحتمالات السابقة: فلا يجوز الاشتراك فيه مع وجود تلك الاحتمالات حتى يتيقن أو يغلب على الظن عدم الوقوع في المحظور، لأن الأصل في المسلم: عدم العدالة حتى تثبت عدالته، لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) وهو قول جماهير العلماء.
والقاعدة: إذا اجتمع مبيح وحاظر على وجه لا يمكن التمييز بينهما غلب جانب الحظر.
والقاعدة: كل جهل ناتج عن إهمال أو تفريط أو قام الداعي للسؤال فلم يسأل، لا يعذر بجهله -وقد تقدمت في القواعد-.

* وخلاصة الملاحظات على هذا البرنامج زود، ما يلي:
١- يشترط نسبة مشاعة شريطة ان لا تتجاوز مقداراً محدداً من المال. وهذا يفسد المضاربة على تكييف هذا البرنامج مضاربة.
٢- على تكييف هذا البرنامج قرضاً، إذ يشترطون المتاجرة في المال الذي يدفعه لهم العميل، مما يجعل هذا المال المدخر قرضاً، فلا تتم الزيادة للعميل إلا إذا أقرضهم أو أقرض المصرف المعين الذي يشترطونه، وعليه يكون رباً.
٣- وعلى تكييف هذا البرنامج هبة، فهي هبة مشروطة بدفع قرض، وهذا من صور الربا.
٤- على تكييفه رزقاً من بيت المال  يشكل عليه، اشتراط القرض له إذا كان المصرف وبيت المال جهة واحدة، تابعة لبيت المال، وإذا كان جهتين، بحيث يكون المصرف ليس تابعاً لبيت المال، فهو يشترط على العميل حتى يحصل على هذا العطاء أن يقرض المصرف. وهذا من صور الربا.
وعلى ما تقدم لا يجوز المشاركة فيه، لما سبق.
  والله تعالى أعلم.

كتبه / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة/ جامعة أم القرى / مكة المكرمة.

هناك 3 تعليقات:

  1. طيب ماتعتبر هبه من الدوله للمواطن المحتاج ؟

    ردحذف
  2. اقرأ اخر شي، الشيخ يرى التحريم.

    ردحذف

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت