قاعدة : كل ما يغلب على الظن أو يتيقن حصول مفسدة أعظم من مصلحته أو مساوية له ، فهو حرام .
- تطبيقاً على هذه القاعدة : حكم نكاح الأمة أو المسلمة في دار الحرب - .
وذلك كنكاح الكتابية في دار الحرب إذا غلب على الظن أو حصل اليقين عند الزواج بها حصول مفسدة الخوف من استرقاق الولد أو النكول عن ما قدم إليه من محاربة المشركين أو فتنته عن دينه والوقوع في الشرك بسبب تلك الزوجة، أو ترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو الخوف على الذرية من البقاء في دار الكفار وما يؤدي إليه في فتنتهم وضعف ديانتهم ونحو ذلك من المفاسد التي تربو على مصلحة نكاحه ، فإن أمكنه يقيناً أو غلبة ظن أن يقضي على تلك المفاسد كالعزل عنها أو استخدام موانع للحمل حتى يرجع بها إلى بلاد المسلمين فلا حرج .
ويدل على جواز تعليق عدم الجواز على الخوف من وقوع المفسدة يقيناً أو ظناً غالباً، قوله تعالى ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم )
فإن قيل : أليس العبرة بالمنظور لا بالمنتظر، والعبرة بالمصلحة المتيقنة لا المصلحة المتوهمة.
فالجواب : بلى ، ولكن المنظور هنا وقوع النكاح على حال يغلب فيها الظن على حصول المفسدة،، نظير من يبيح الأشياء المباحة كشاشات التلفاز على من يغلب على ظنه استخدامها في حرام، ونظير من يبيع العنب لمن يغلب على ظنه استخدامها في الخمر ، فيحرم عليه ذلك ، فكذلك ههنا.
فكل ما يغلب على الظن وقوع المفسدة المساوية أو الأعظم من المصلحة فهو حرام .
لا وقوع النكاح في حال لا يغلب فيها الظن في حصول المفسدة، كمن نكح في ديار الإسلام، وهي التي حكم الإسلام غالب عليها، فنكاحه والحالة تلك لا حرج فيه.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق