إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 9 أبريل 2017

حكم المسابقات في جمال الإبل//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


حكم المسابقات في جمال الإبل :

قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)
والسبق : هو المال المدفوع في المسابقة .

والحديث يحتمل أن المسابقة مخصوصة بالمسابقة في العدو والركض في الإبل والخيل .
 وبالإصابة في الرمي .
وذلك لأن العرف المقارن للخطاب من مخصصات النص العام ، نظير حديث معمر بن عبدالله مرفوعاً ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) وكان طعامنا يوميئذ الشعير، فيكون المراد  بالحديث : الشعير بالشعير، ولو أخذنا بظاهر الحديث لحرم بيع البر بالشعير متفاضلاً وهو يخالف نص حديث عبادة بن الصامت ( البر بالبر ، والشعير بالشعير، ...، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئيتم إذا كان يداً بيد).
ولأن المعين على الغزو بها هو العدو والركض لا الجمال والشكل .
ويمكن الجواب عن ذلك: بأن الاعتناء بالجمال نوع من الاعتناء العام ، وأحد أفراد العام لا يخصص به إذا كان موافقاً له في الحكم.

فإن قيل : التنصيص على الخف دون بقية الأعضاء ظاهر في أن المراد هو المسابقة فيها بها لا في غيرها ولو أراد العموم لنص على ذات الإبل . 
فالجواب : أن من البلاغة في لغة العرب : التعبير بالجزء ويراد به الكل، كقول العرب : نطلب حسباً ونسباً يد ابنتك فلانة، أي كلها لا يدها فقط، وهذا في لغة العرب كثير.
فإن قبل :  المذكورات في الحديث كانت هي آلة الجهاد ، فكان التنصيص على إباحة أخذ العوض فيها مناسباً بخلاف  السباق على جمالها.
فالجواب : نعم هذا ظاهر ، ولكن لا يمنع أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك، وهو العناية والاهتمام بها سبب لقوة الأمة في آلة الجهاد في سبيل الله تعالى . فكل سباق في آي نوع  من المستثنى - الإبل، الخيل، الرمي، وما كان في معناه ، مشروع للحديث السابق، لأن الاهتمام بذلك فيه تقوية للأمة في آلة من الآت الجهاد المنصوص عليها.


ويحتمل أن المسابقة غير مخصوصة بالعدو، فتشمل العدو - الركض -  وغيره 
لأمرين : 
١ - عموم الحديث( في خف ) يشمل المسابقة في عدوها، وفي جمالها، وفي جميع شؤونها.
٢ - استثناء المسابقة في الإبل  ونحوها يقصد به الاعتناء بهذا النوع المستثنى لكونه من آلآت الجهاد، فتكون  كل مسابقة في هذه المستثنيات ومنها الإبل مشروعة لكون المسابقة فيها اهتمام بالة  من الآت الجهاد في سبيل الله تعالى .
فيكون العموم المعنوي يقتضيه، فكما شرعت المسابقة في العدو في الإبل ، شرعت المسابقة في جمالها بجامع الاهتمام والعناية بإلة من الآت الجهاد،
والنص إذا كان يحتمل أكثر من معنى ولا تعارض بينها حمل على جميع تلك المعاني. وهذا في نظري أقرب ، مع اشتراط خلو ذلك من أي منكر مصاحب لها كالدعوى بدعوى الجاهلية ونحو ذلك .

@ وظاهر الحديث يدل على جواز المسابقات في الإبل والخيل والرمي، سواء كان المال المدفوع من المتسابقين، أو من غيرهما، أو منهما ومن غيرهما، أو من احدهما فقط ، أو من أحدهما ومن غيرهما، لأن حذف المتعلق مشعر بالعموم، والله تعالى أعلم .

فإن قيل هل تجوز المسابقات في كل شيء

فالجواب : سبق بيانها في قاعدة. : فرق بين ما يجوز أخذ العوض فيه من المسابقات ومالا يجوز.

الأصل أن كل مغالبة ومخاطرة تكون سبباً لأكل أموال الناس بالباطل فهي من الميسر : فهو كل ما فيه مخاطرة محرمة ، أو هو : ما تردد في حصول الشيء من عدمه . وهو القمار إلا أنه يختص بما فيه مال - عند من فرق بينهما- . وقد سبق في الفرق بين الغرر والميسر. وعلى هذا فإن أخذ العوض في المسابقات ينقسم الى ثلاثة أقسام : الأول. : ما يجوز بعوض وبغير عوض كالسباق على الإبل والخيل والرمي لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا سبق - المال المدفوع في المسابقة - إلا في نصل أو خف أو حافر ) فيشمل ذلك ما إذا كان هذا المال المدفوع في المسابقة في هذه الثلاثة المذكورة في الحديث من أحدهما أو من كليهما أو من غيرهما أو من أحدهما ومن غيرهما لأن حذف المتعلق مشعر بالعموم ، وهل يقاس على هذه الثلاث غيرها من أهل العلم من منع لأن هذا مستثنى من الميسر ولا يقاس على الرخص ، والأصح عند الأصوليين القياس على الرخص وهذا ما رجحه شيخ الإسلام لأن الشريعة لاتفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين ، ولأن القياس يخصص النص العام عند جمهور الأصوليين وعليه فإن كل ما كان من الآلات الجهاد تجوز المسابقة عليه بعوض وبدونه قياساً على النصل والخف والحافر على رأي الجمهور وهو الأقرب وذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى ان كل مغالبة ومسابقة فيها نصرة للدين فهي جائزة ، قياساً على النصل والخف والحافر ، كالمسابقات العلمية ، والجواب عنه : أن هذا قد توفر سببه في عهد النبوة ولم يفعل فدل على عدم مشروعيته. ولأن الأصل في العوض في المغالبات المنع - لأنه من الميسر- إلا ما استثني بالدليل ، والعلة تحتمل : كون النصل والخف والحافر من الآلات الجهاد ، وتحتمل : لكون هذه الثلاث جازت لما فيهامن نصرة الدين ، وعند الاحتمال نرجع الى الأصل وهو المنع . وعلى رأي الجمهور لا تجوز المسابقات القرانية ولا المسابقات الثقافية ولا المسابقات الرمضانية ، فكل مسابقة بين اثنين فأكثر على عرض لا تجوز إلا في نصل أو خف أو حافر أو ما كان من المسابقات على الآلات الجهاد وما لا فلا . الثاني : ما يجوز بدون عوض فإذا دخله العوض كان حراماً ، كالمصارعة ولعب الكرة والجري على الأقدام ، وسائر المباحات تجوز بلا عوض فإذا كانت على عوض -متهما أو من غيرهما أو منهما ومن غيرهما-؟ كالمسابقة على كأس ذهبي أو فضي أو أي مال فهي حرام ، للحديث السابق ( لا سبق) بفتح الباء : أي لا مال مدفوع في مسابقة . ولأن الأصل منع دفع المال في المغالبات والمسابقات إلا ما استثني كما في القسم الأول . الثالث : مالا يجوز بعوض وبغير عوض ، وهو ما كان محرماً ويجري فيه  العوض ، كاللعب بالنرد - وهي لعبة فارسية تسمى الآن بلعبة
الزهر ، فاللعب بها حرام فإذا كانت بعوض ازدادت تحريماً لقوله - صلى الله عليه وسلم - ( من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( من لعب بالنرد شير - هي الزهر - فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) ويقاس على النرد : كل ما ألهى كثيراً وأكسب قليلاً وأخذ بكلية القلب كلعبة البلوت ، وقد أشار الى هذه العلة الشيخ / محمد بن ابرهيم آل الشيخ في فتاويه

كتبه / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة  أم القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت