حكم السجود على الشماغ ، أو أي شيء متصل بالمصلي:
------
عن أنس - رضي الله عنه - قال : كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه ) .
هذا الحديث لا يدل على كراهة ذلك الشيء ، لأن النهي يحتاج إلى نهي ولا نهي فيه .
وإنما فيه إخبار عن عدم الاستطاعة
فيكون قوله ( .. إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض ) يدل على أحد أمرين :
١ - إما عدم الجواز إذا استطاع .
٢ - أو أنه خلاف الأولى إذا استطاع.
والاحتمال الثاني أقرب، لأن القياس يقتضيه ، فإذا جاز السجود على المنفصل جاز على المتصل، إذ لا فرق، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة .
فدلّ على جواز السجود على المتصل ولو بغير حاجة مع أنه خلاف الأولى لحديث أنس السابق ، وأما مع الحاجة فلا بأس مطلقاً.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق