إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الأحد، 10 ديسمبر 2017

القاعدة الكبرى الرابعة//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القاعدة الكبرى الرابعة ( لا ضرر ولا ضرار )

الضرر في اللغة ضد النفع ، وما كان من سوء ءحال، أو فقر ، أو شدة .
ويطلق  ويراد به : اجتماع الشيء، يقال : شاة ضرة: أي ذات لبن.
ويطلق ويراد به القوة ، يقال: فلان ذو ضرير  على الشيء: إذا كان له قوة على الصبر والمقاساة .

واصطلاحاً : الإخلال بمصلحة مشروعة  للنفس، أو الغير تعدياً أو تعسفاً أو إهمالاً.
والمصلحة  هي محل وقوع الضرر، وهي : المنفعة التي قصد الشارع حفظها لعباده ، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم وأعراضهم  وأموالهم .
@ الفرق بين الضرر والضرار : 
١ - قيل : لا فرق بينهما. فهما نقص أو مفسدة تلحق بالشيء.
٢ - إلحاق المفسدة بالغير مع انتفاع الإنسان بها ضرر، وإلحاق المفسدة بالغير مع عدم انتفاع الإنسان بها إضرار.
٣ - إلحاق الإنسان بغيره مفسدة  ابتداء ضرر، 
وإلحاقه المفسدة بغيره لمن  أضر به على وجه غير جائز إضرار.
٤ -  فعل المفسدة والوقوع فيها ضرر، وما يوصل إلى فعل المفسدة  إضرار.
ولا مانع من صحة هذه المعاني ، لأن النص إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد، حمل على جميع تلك المعاني.

@ معنى القاعدة :  أن الضرر والضرار يحرم إيقاعهما ابتداء أو مقابلة على وجه غير جائز ، وأن الضرر الواقع  بهذه الكيفية  يجب دفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد الوقوع إن أمكن، فيجب منع الفعل الضار وتلافي نتائجه.
@ كل ما فيه دفع أو رفع لأضرر فهو مطلوب شرعاً ما لم يكن حقاً.

@ أدلة القاعدة : ومع أن القاعدة نص نبوي ، إلا أن هناك أدلة أخرى تدل على معناها:
١ - قال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد) فلا تجوز المضارة منهما: بأن يكتب بخلاف ما يملى عليه ، أو يمتنع عن الكتابة أصلاً، وكذا الشاهد يضاربشهادته  بخلاف ما سمع، أو يمتنع من الشهادة أصلاً
. ولا تجوز المضارة عليهما بسبب الكتابة أو الشهادة منهما: كوقوع الأذى بهما عند امتناعهما للعذر الشرعي.
٢ - قال تعالى ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)
فهو نهي للمورث عن قصد المضارة أو إقاعها في الوصية، كمن أوصى بأكثر من الثلث، أو لوارث.
٣ - قال تعالى  ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين  لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها ، لا تُضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده) سواء كانت المضارة منهما أو عليهما.
فلا تأبى أن ترضع ولدها إضراراًبوالده، ولا ينتزع الولد من والدته وتمنع من إرضاعه مضارة بها.

@ القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة :
١ -  الضرر يزال .
فالضرر الذي يلحقه الإنسان بنفسه أو بغيره،  ويمكن إزالته ودفعه  بإزالة عينهأو تخفيفه أو تلاقيه قبل وقوعه  أو دفعه بالتعويض عنه  أو بالعقوبة ، وذلك بعد وقوعه.
٢ -  الضرر يدفع بقدر الإمكان -  أي بعد وقوعه -.
٣ -  القديم يترك على قدمه .
أي : أن الشيء المتنازع فيه إذا  كان موجوداً من الزمن القديم على هذه الحال المشاهدة، فإن الأصل  بقاؤه على ما كان عليه، لأن غالب الظن أنه ما حدث إلا بوجه شرعي، إذ إن الأصل في الأفعال الصادرة من أهلها الصحة، كمافي حديث عائشة لما قالت : يارسول الله ، إن قوماً حديثوا عهد بإسلام ، يأتوننا بلحوم لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لا ، فقال:  ( سموا أنتم وكُلُوا) والشيء إذا وجد على وجه شرعي فالأصل بقاؤه على حالته  .
٤ - الضرر لا يكون قديماً -  أي لا يحتج بتقادمه - . بل يجب إزالة الضرر الواقع  عند ثبوته.
٥ - الضرر لا يزال بمثله.
ولا بضرر أعظم منه من باب أولى، فيجب أن يزال بدون ضرر، إن  أمكن ، فإن لم يمكن أزيل بضرر أقل . 
٦ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
٧ - إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما .
٨ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .
كما في الحجر على السفيه مع ضرره بذلك ، حتى لا يتضرر الناس في أموالهم، وهي مضرة عامة، والحجر عليه مضرة خاصة .
٨ -  درء المفاسد أولى من جلب المصالح  .
٩ - إذا تعارض المانع - المفسدة - ، والمقتضي - المصلحة الداعية إلى الفعل -  يقدم المانع إلا إذا كان المقتضي أعظم.
١٠ - كل من لم يفعل ما لا يجوز ، ولم يترك ما وجب - فلم يخطيء  - فلا ضمان عليه .
١١ - كل من فعل ما لا يجوز ، أو ترك ما وجب فعليه الضمان.
١٢ - الضرر مضمون .
وضمان الضرر بالمال  لا يكون إلا في أربعة أمور فقط : 
وهي ضمان عمل مباح،  أو مال لا حرمة فيه، أو ضمان لا يأول إلى ربا،- على القول الراجح - أو ضرر مادي لا معنوي، كدية العضو ونحوه - .

وأخذ المال من غير هذه الأوجه الأربعة ، أخذ له من غير حق شرعي .ويأتي بيانها بإذن الله تعالى .
١٣ - أن المثلي يضمن بمثله، والقيمي يضمن بقيمته.
١٤ - أن المثلي : كل عين لها مثيل ولم تتغير عيناً أو قيمة . فإذا تغيرت قيمة أو عيناً، ضمنت بقيمتها عند وقت تغيرها ، وإذا لم يكن للعين مثيل ولا نظير  ضمنت أيضاً بقيمتها.

بينما الحنابلة عندهم المثلي: كل مكيل أو موزون ، لا صنعت فيه مباحه، يصح السلم فيه.
١٥ - تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به  غيره .

@ ميزان  المفاضلة  في المصالح والمفاسد :
لا يكون ذلك إلا عن طريق الكتاب والسنة، فهما اللذان يقرران ميزان التفاضل في سائر الأعمال، وكلما كان الإنسان بالكتاب والسنة أعلم ، كلما كان في معرفة تفاضل الأعمال  أقوى. فالذي يرجح بين المصالح والمفاسد في أحكام الشرع، هو العالم المجتهد الذي اطلع على أدلة الشرع وعرف تعليلات الأحكام الشرعية وحكمها وما يعلل بها وما لا يمكن تعليله بها، وعرف مقاصد الشرع العامة والخاصة.
@ شروط الضرر حتى يكون معتبراً:
١ - أن يكون الضرر محققاً، بناء على يقين أو غلبة ظن، فلا عبرة بالتوهم.
لأن الحكم إذا علق على وصف لا يجوز تعليقه على غيره.
٢ - أن يكون الضرر فاحشاً عرفاً.
فلا عبرة بالضرر اليسير عرفاً، كما لا عبرة بالغرر اليسير عرفاً.
٣ - أن يكونالضرربغير حق.
فإذا منع الزكاة أخذت منه قهراً مع وجود الضرر عليه إلا أنه ضرر بحق.

كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت