@ لا يجوز بيع العمارة على المصرف بثمن أكثر من المتفق عليه بين الطرف الأول - صاحب السلعة - والطرف الثالث - المشتري لتلك العمارة من المصرف- ، ليأخذ الطرف الثالث الزيادة من الطرف الأول بعد تمام العقد بين الطرف الأول والطرف الثاني - الذي هو المصرف - .( هذه هي الخلاصة لما يأتي ).
حكم من اشترى سلعة من شخص بثمن وشرط عليه أن يكتبها في العقد بأكثر من الثمن المتفق عليه من أجل أن يشتريه له المصرف مع الثمن الزائد - بطريق المرابحة للآمر بالشراء- ثم يدفع الطرف الأول - صاحب السلعة - بعد إتمام عملية البيع الزائد من الثمن المتفق عليه للطرف الثالث - المشتري من المصرف- :
- بمعنى يشتري سلعة ولا يصدق في ثمنها مع المصرف على أن يشتريها له المصرف بتلك الفوائد، ثم يعود على الطرف البائع بأخذ ما زاد عن الثمن المتفق عليه بينهما -
وهذ المعاملة لا تجوز للمحاذير التالية :
١ - إن الزيادة يدفع عليها فوائد ربوية للبنك أو المصرف، مقابل تسديده إلى أجل ، فإذا كانت الزيادة مئة ألف أخذها منه على أن يدفع مقابلها مئة ألف وعشرون ألفاً للمصرف، فهي ليست من ثمن السلعة وإنما طلب زيادتها على ثمنها بهذه الطريقة من أجل حاجته للمبلغ ليدفعه له إلى أجل بزيادة ، وهذا عين الربا .
٢ - إن السلعة مضمونة على المصرف بعد شرائها من الطرف الأول ، فهو ملكها بمجرد العقد، وتمكن من قبضها بالإخلاء ، فكون الطرف الثاني دفع الزيادة للطرف الثالث ، دفعها له بدون مقابل في معاوضة فكان من أكل أموال الناس بالباطل، وذلك إذا قلنا بأن العقد بين المصرف والطرف الأول عقداً مستقلاً عن المصرف والطرف الثالث، وإن قلنا بأن الأطراف الثلاثة عقدهم واحد، وأن البيع لا يتم إلا بوجودهم جميعاً في ذلك العقد فهو من التحايل على الربا، ويكون كما قال ابن عباس : ربا جعلوا بينهما حريرة - أي ثوباً- وهنا ربا جعلوا بينهما عمارة أو أرضاً أو نحو ذلك .
٣ - إن السلعة المتفق عليها إذا رهنها البنك في نفس العقد الواقع بين المصرف والطرف الثالث، ثم أفلس الطرف الثالث ، رجع البنك على الطرف الثالث في نفس السلعة ( من أدرك ماله عند رجل قد أفلس ثم وجد ماله بعينه فهو أحق به ). - على خلاف فيما إذا تغيرت القيمة ولم تتغير العين - فيرجع بحسب الثمن المكتوب في العقد إذا كان قيمة تلك السلعة مساوية للثمن المكتوب أو أقل منه، - وإذا كانت أكثر أخذ حقه ودفع له الزائد - وهذا ينتج عنه تضرر المصرف الذي هو الطرف الثالث إذ أخذ ما ثمنه مئة بمئة وعشرون .
٤ - إن في هذا كذب وتزوير وتغرير، وقد نهى الشارع عن الكذب والغش والخديعة .
٥ - إن في هذا تحايل على عقود الربا بعقد المرابحة للآمر بالشراء ، الذي قد لا تتوفر فيه شروط جواز بيع المرابحة للشراء .- وقد ذكرنا هذه الشروط في عقد المرابحة للآمر بالشراء فلتراجع في مدونتي في النت -
والله تعالى أعلم .
كتبه / محمد بن سعد العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق