حكم من ترك متاعه عند رجل شرط عليه أن لا مسؤولية عليه بعد زمن محدد :
يبيعه ، حسب الشرط، - قياساً على الرهن - ويبقى الباقي مضمون عليه إن شآء تصدق به على نية صاحبه ثم إذا جاء خيره بين الأجر وما بقي له، وإن شآء حفظ له ثمنه الباقي، اللهم إلا وجدت القرينة أو الإمارة على أنه سيبه وتركه ولا يريده ، فيكون لمن هو في يده ، كما في حديث جابر ( فأردت أن أسيبه) أي الجمل، فعند ذلك يكون لمن وجده، وهو هنا في يد من أجرى فيه إصلاحاً.
القاعدة : كل من ترك ماله رغبة عنه، فهو لمن وجده.
وأما حديث ( لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه ) أخذ به الحنابلة، وهو حديث ضعيف.
، وشرط نفي المسؤولية في العرف تعني عدم المطالبة به بعد انتهاء المدة، ومع ذلك لا يأخذ إلا الذي له، ويضمن له الباقي، حتى لا يترتب على ذلك أكل أموال الناس بالباطل .
قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان غُصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ; فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنّ حبْس المال دائما لمن لا يُرجى ، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن ، فخرج فلم يجد البائع : فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية . وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم : أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم ، كمعاوية وغيره من أهل الشام.
والحاصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم , فإن الله سبحانه وتعالى قال : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها , ) ، وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه , والتمكن من العمل به , فما عجزنا عن معرفته والعمل به سقط عنا . انتهى ...).
وكذا يفعل الخياط بالملابس التي تركها أصحابها مدة طويلة .
" قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان غُصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ; فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنّ حبْس المال دائما لمن لا يُرجى ، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن ، فخرج فلم يجد البائع : فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية . وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم : أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم ، كمعاوية وغيره من أهل الشام.
والحاصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم , فإن الله سبحانه وتعالى قال : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها , ) ، وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه , والتمكن من العمل به , فما عجزنا عن معرفته والعمل به سقط عنا . انتهى ...
( بشرط ضمانها ) لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك " انتهى . "مطالب أولي النهى" (4/65) ، وينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/321) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 404) : " يوجد خياط باكستاني بجوار محلنا، وقد سافر بدون عودة ، وكان عنده كوت (جاكيت) لرجل يدعى مسفر، وطلب منا أن نأخذ هذا الكوت ويبقى معنا حتى يأتي صاحبه ، كذلك أخذ منا قيمة التصليح ، وقال: إذا أتى صاحب الكوت فأرجو منكم أن تسلموا هذا إليه، وأن تأخذوا قيمة التصليح ، ولكن صاحب الكوت هذا لم يأت لاستلامه ، والآن مضى على وجوده مدة تقارب السنتين. ماذا أفعل به جزاكم الله عنا ألف خير؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر ، فيباع الكوت وتأخذوا أجرة الخياطة ، ويتصدق بباقي قيمته على الفقراء ، بنية أن يكون ثواب الصدقة لصاحبه ، فإن جاء صاحبه بعدُ : أُخبر بالواقع ، فإن رضي فبها، وإن لم يرض أعطيتَه القيمة بعد إسقاط قيمة الخياطة ، والثواب لك إن شاء الله ، وإن قُيّم وتُصدق به على فقير فهو أكمل ، ولك أجر ما سلمته للخياط " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مغسلة ملابس ، فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها ، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين ، هل لصاحب المغسلة أخذها ، إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها ؟ وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها : فهل يلزم رد ثمنها أم لا ؟
فأجاب :
إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له : فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران : إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة ، إن وجد من يقبلها ويلبسها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها ، لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً ؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل ، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض ؛ فالأفضل أن ينتظر " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (215 / 11).
وقال أيضا : " إذا كان بينهما أجلٌ معين : فمتى انتهى الأجل فهو في حل أن يتصدق بها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها.
وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين ؛ فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين ، بل لا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها ، فإذا أيس فهو في حل ؛ لأنه لا يمكن أن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له ". "لقاء الباب المفتوح" (215 / 19) .
والأقرب في نظري : هو اطراد الأمر : وهو أن يبيعه ويأخذ أجرته ، ويخير بأن يتصدق بالباقي على أنه إذا جآء ربها رده إليه إن لم يرض بالصدقة، أو يحفظه له الباقي حتى يرده إليه إلا إذا يئس منه، ما لم تكن قرينة تدل على رغبته عنه. فتكون لمن هي عنده، والله تعالى أعلم.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق