الزوجة إذا سافرت أو خرجت من بيت زوجها لا نفقة لها ولا قسم لها مع ضراتها إلا إذا كان زوجها معها.
-------
إذا سافرت الزوجة لحاجتها أو للنزهة أو للزيارة ولو بإذن الزوج ، فلا نفقة لها واجبة ولا قسم لها، ولا يقضى لها يومهاوليلتها والحالة تلك ، وذلك لتفويت التمكن لحظ نفسها وقضاء أربها، وذلك لانتفاء التمكين فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول فأنظرها .
أما البائن الحامل، لا قسم لها ، ولها النفقة كالزوجة، لقوله تعالى ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) .
وكذا الناشز الحامل ، لا قسم لها ، ولها النفقة .
والناشر: هي العاصية لزوجها فيما يجب عليها، فهي العاصية لأمر الزوج ، والكراهة له ، والخارجة عن طاعته.
لان النفقة للحمل والحالة تلك .
وأما نشوز الزوج : فهو سوء عشرته لزوجته ، ببغضها وضربها ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً).
@ والزوجة المتوفى عنها زوجها حاملاً: لها النفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا على وارثه الموسر ، وذلك للقرابة ، لقوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أي مثل ما على المولود له .
@ ولا نفقة ولا قسم ، للبائن غير الحامل والناشز غير الحامل، والمتوفى عنها غير الحامل .
وتسقط النفقة بمضي الزمان كسائر الأقارب،
ما لم تستدن ، أو تنفق بنية الرجوع عند بعض أهل العلم ،والراجح : عدم سقوط النفقة بمضي الزمان ، لأن ما ثبت بحق لا يسقط إلا بدليل .
وحقوق الآدميين لا تسقط إلا بإسقاطهم.
والقاعدة فيمن دفع عن غيره واجباً : هي
كل من أدى عن غيره واجباً يقتضي الفورية لا بنية التبرع فله الرجوع .
- كما وضحناها في القواعد الفقهية والأصولية - .
والله تعالى أعلم وأحكم.
كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق