إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

السبت، 20 يناير 2018

الزوجة إذا سافرت أو خرجت من بيت زوجها لا نفقة لها ولا قسم لها مع ضراتها إلا إذا كان زوجها معها//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي -حفظه الله


الزوجة إذا سافرت أو خرجت من بيت زوجها لا نفقة لها ولا قسم لها مع ضراتها إلا إذا كان زوجها معها.
-------
إذا سافرت الزوجة لحاجتها أو للنزهة أو للزيارة ولو بإذن الزوج ، فلا نفقة لها واجبة ولا قسم لها، ولا يقضى لها يومهاوليلتها والحالة تلك ، وذلك لتفويت التمكن لحظ نفسها وقضاء أربها، وذلك لانتفاء التمكين فأشبه  ما لو استنظرته قبل الدخول فأنظرها .
أما البائن  الحامل، لا قسم لها ، ولها النفقة كالزوجة، لقوله تعالى ( وإن كن أولات  حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) .
وكذا الناشز الحامل ، لا قسم لها ، ولها النفقة .
والناشر: هي العاصية لزوجها فيما يجب عليها، فهي العاصية لأمر الزوج ، والكراهة له ، والخارجة عن طاعته.
لان النفقة للحمل والحالة تلك .

وأما نشوز الزوج : فهو سوء عشرته لزوجته ، ببغضها وضربها ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً).

@ والزوجة المتوفى عنها زوجها حاملاً: لها النفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت، وإلا على وارثه الموسر ، وذلك للقرابة ، لقوله تعالى ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أي مثل ما على المولود له  .

@ ولا نفقة ولا قسم ، للبائن غير الحامل  والناشز غير الحامل، والمتوفى عنها غير الحامل .
وتسقط النفقة بمضي الزمان  كسائر الأقارب، 
ما لم تستدن  ، أو تنفق بنية الرجوع عند بعض أهل العلم ،والراجح : عدم سقوط  النفقة بمضي الزمان ، لأن ما ثبت بحق لا يسقط إلا بدليل .
وحقوق الآدميين لا تسقط إلا بإسقاطهم.
والقاعدة  فيمن دفع عن غيره واجباً : هي
 كل من أدى عن غيره واجباً يقتضي الفورية لا بنية التبرع فله الرجوع .
- كما وضحناها في القواعد الفقهية والأصولية - .
والله تعالى أعلم وأحكم.

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت