قاعدة التغريم :
١ - كل غرامة على شيء لا يجوز فيه التغريم ، فهي باطلة .
كالغرامة على عدم فعل المحرم، كمن قيل له : إن لم تقم حفلة غنائية فعليك غرامة ألف ريال.
٢ - كل غرامة على فعل يجوز التغريم فيه، فهي جائزة شريطة أن لا تصل إلى حد الإسراف عرفاً، كأن يقال من لم يربط حزام الأمان فعليه مليون ريال .
٣ - كل غرامة زادت عن ما يحصل به المقصود من الردع والزجر ، فهي إسراف .
٤ - كل غرامة وصلت إلى حد الإسراف فهي حرام .
٥ - كل غرامة غير حدية - غير محددة شرعاً- لا يجوز أن تصل إلى حد الفاحش عرفاً.
لأن هذا من الإسراف، وقد قال تعالى ( ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ).
والإسراف لم يحدد شرعاً ، فيرجع فيه إلى العرف، فما اعتبر إسراف فهو إسراف ، وما لم يعتبر إسرافاً فليس بإسراف .
٦ - كل من غرم فيه الشارع أحداً ، لا يجوز تغريم غيره.
فمثلاً العاقلة تغرم في جناية النفس وأعضاء البدن ، ومنافع الأعضاء، وجروح البدن، في الخطأ ، وشبه العمد، ضمن الشارع فيه عاقلة الجاني، فلا يجوز فيه تضمين الجاني ، كما يحدث في بعض المحاكم اليوم .
٧ - كل ما غرم فيه الشارع بشيء لا يجوز الزيادة فيه بأكثر مما ورد به الشرع ، إلا إذا كانت العقوبة مرجعها إلى التعزير فيكون الاجتهاد ممن له ذلك .
فالشارع غرم من سرق بقطع يده عند وجود الشروط وانتفاء الموانع فلا تجوز زيادة العقوبة عليه والحالة تلك ، بتغريمه بألف ريال مع قطع يده.
٨ - كل غرامة على عدم فعل مباح بلا مقصود صحيح، فهي باطلة .
لأن تحريم المباح إنما يكون للشارع، فهو الذي يحلل ويحرم، وتحريم فعل مباح على الناس بلا مقصود صحيح، تحريم ما أحل الله لهم ، وهذا لا يجوز، وأما المنع من المباح ممن له الحق الشرعي في ذلك لمقصود صحيح ، فلا بأس به.
ومن خالفه استحق العقوبة الموصولة للمقصود من الزجر من غير أن تكون فاحشة عرفاً.
٩ - كل من أعان على تغريم من لا يجوز تغريمه فهو ظالم .
- وقد سبقت- المعين كالفاعل- .
١٠ - كل من لم يفعل ما لا يجوز له فعله، ولم يترك ما وجب ، لا يجوز تغريمه، لأنه لم يخطيء.
بمعنى / كل من لم يفعل ما لا يجوز ، ولم يترك ما وجب فهو لم يخطيء فلا يجوز تغريمه.
والمخطئ : هو الذي فعل ما لا يجوز له فعله من غير قصد، فإن كان عن قصد فهو الخاطيء.
والمخطيء في باب الجنايات : هو من فعل ما لا يجوز له فعله من غير قصد.
كتبه / محمد بن سعد العصيمي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق