إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 12 أبريل 2018

القاعدة : النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم ، إلا إذا كان المعنى في الأخص متحقق في الأعم//لفضيلة الشيخ:محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


القاعدة : النهي عن الأخص دليل على جواز الأعم ، إلا إذا كان المعنى في الأخص متحقق في الأعم .

فمن الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) دلّ على جواز لبس غير النقاب والقفازين للمحرمة .

 ومن الثاني : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم  عن الأكل في آنية الذهب والفضة والشرب في صحافهما ) فالنهي عن الأكل والشرب فيهما دليل على جواز الاقتناء والاستخدام لهما ما لم يرد دليل خاص على تحريهما في شيء آخر، كتحريم التحلي بالذهب للرجال، وهذا ما ذهب إليه جمع من الفقهاء، وهو الأقرب في نظري والعلم عندالله تعالى .
وذهب الجمهور، وحكي الإجماع على ذلك ،      - وفيه نظر ، فقد خالف الظاهرية وغيرهم -  إلى أن المعنى في الأكل والشرب متحقق في غيرهما ، فإذا نص على الأكل والشرب فغيرهما من باب أولى ، نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم ( فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) فغيرهما مما يتحققق فيه التضجر من باب أولى .
قال القرطبي في المُفهِم ٥/ ٣٤٥( الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، ويلحق بهما ما كان في معناهما، مثل : التطيب  والتكحل، وما شابه ذلك، وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً). 
والأول أقرب، وهو اختيار الشوكاني، وشيخنا العثيمين،  لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التختم بالورق - الفضة - ، واتخذت أم سلمة جلجال من فضة جعلت فيه شعيرات للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس يستشفون بها - أي يجعلونها سبباً في الشفاء- فيشفون بإذن الله تعالى ، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريراً وذهباً، فقال ( هذان حلال لإناث أمتي ، حرام على ذكورهما ). أي في لبسهما، فإن الحرير في غير اللبس جائز - والإفتراش ورد النص بالنهي عن افتراشه ، وقيل هو من اللبس - ودلالة الإقتران ليست ضعيفة مطلقاً على الأصح عند الأصوليين، بل تضعف وتقوى بحسب السياق والقرائن ، ومفهومه جواز الفضة مطلقاً مما لم يرد فيه نهي بخصوصه.
وأما العلة في قوله صلى الله عليه وسلم ، فقد اختلف العلماء فيها كثيراً، فقيل : من أجل التشبه بالكفار، وقيل : العلة قاصرة، وقيل : التشبه بأهل الجنة : مظهر الترفه بالأكل والشرب أعظم من غيرهما، وقيل : لكونهما من الأثمان، وقيل : السرف والخيلاء .
فكل ما ورد النص على كونه علة في التحريم : كالتشبه والسرف، فيدخل فيه كل ما تحقق فيه هذا المعنى إلا ما استثني بالنص .
 وما عدا ذلك فهو محتمل وفِي بعضها نصوص  فيها مقال : ككون العلة : التشبه بأهل الجنة .
ثم إن العلة هنا : هل هي قاصرة أو متعدية، أو مركبة أو متعددة .
إن كانت قاصرة، فلا يقاس على الأكل والشرب غيره ، وإن كانت متعدية فلا يجزم بعلة معينة إلا إذا كانت تحت علة أخرى صح بها الدليل كالتشبه .
وإن كانت العلة مركبة فلا يثبت الحكم بجزء من العلة.
وإن كانت متعددة، فكل علة تصلح لإثبات الحكم وإن لم تجتمع تلك العلل، والله تعالى أعلم .

@  والفرق بين الاتخاذ والتلبس.
أن الاتخاذ : أن يقتنيه فقط،للبيع والشراء، أو للزينة أو نحو ذلك.
والاستعمال: التلبس بالانتفاع به .

كتبه / أبو نجم / محمد بن سعد العصيمي / كلية الشريعة / جامعة أم القرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت