إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الخميس، 12 أبريل 2018

قاعدة :النص إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب وضع واحد، ولا تعارض بينهما ، حمل على جميع تلك المعاني//لفضيلة الشيخ د.محمد بن سعد العصيمي - حفظه الله


قاعدة : 
 ١ -  النص إذا كان يحتمل  أكثر من معنى بحسب وضع واحد، ولا تعارض بينهما ، حمل على جميع تلك المعاني .

٢ - النص إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب  أوضاع متعددة  ، لم يحمل على جميع تلك المعاني، وذلك لأن الاشتراك في الاسم  لا يعني الاشتراك في الحكم .

٣ - ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزّل منزلة العموم من المقال.
وهذا إذا كان بحسب وضع واحد ، لا بحسب أوضاع متعددة .
فمثال ما كان بحسب وضع واحد : ما جاء في صحيح البخاري: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارة وقعت في سمن ، فقال : ( ألقوها وما حولها وكُلُوا سمنكم ) ولم يفرق بين كون السمن مائعاً أو جامداً ، ولفظ( سئل عن فأرة وقعت في سمن جامد ) فضعيف.
فالسمن يشمل المائع والجامد بحسب وضع واحد .
وكقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان الثقفي لما أسلم وتحته عشر نسوة، فقال صلى الله عليه وسلم ( اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن )، ولم يفرق بين كونهن بعقد واحد، أو بعقود مختلفة ، لأن من أهل العلم من يرى صحة العقود الأربعة، ويبطل ما زاد على ذلك، والأقرب : أن من أسلم وتحته أكثر من أربع يختار منهن أربعاً، ويفارق سائرهن ، لأن اللفظ يشمل ما كان بعقد أوعقود، بحسب وضع لغوي واحد، لا بحسب أوضاع لغوية مختلفة .

@ وما كان بحسب أوضاع مختلفة فإن النص لا يحمل على تلك المعاني المختلفة، وذلك كالعين فإنها تطلق على العين الباصرة ، وعلى  الجاسوس، وعلى النقد، وعلى نبع الماء، فلا يحمل لفظ العين في النص الواحد على تلك المعاني جمعياً، لأن الوضع اللغوي للعين له عدة إطلاقات لغوية متباينة .
وكذا القرء، يطلق ويراد به الطهر في لغة العرب ، ويطلق ويراد به الحيض، وهما إطلاقان متباينان متعارضان، فلا يحمل اللفظ على المعنيين معاً، وإنما يحدد المراد منهما السياق أو الأدلة والقرائن .
وكذا الكلب في اللغة له إطلاقان أو أكثر، فيطلق ويراد به الكلب المعروف، ويطلق ويراد به السبع، 
وفِي الحديث ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) لا يدخل في ذلك السبع إذا ولغ في الإناء ، لأن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في الحكم.
إذاً فما له في لغة العرب أكثر من إطلاق، فإن النص لا يحمل على جميع تلك الإطلاقات .
وما له في اللغة وضع واحد فكل نص يحتمل هذا الإطلاق الواحد المعين ولا يعارض غيره، حمل على جميع احتمالاته الغير متعارضة .
والله تعالى اعلم .

كتبه /  أبو نجم / محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة أم القرى / مكة المكرمة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت