إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأرشيف

نبذه قصيرة عني

الشيخ د.محمد بن سعد هليل العصيمي-حفظه الله

الأستاذ المشارك بجامعة أم القرى - بمكة المكرمة - بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية

آخر المـسـائـل

اخر المواضيع

اخر المواضيع

المشاركات الشائعة

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2019

حكم التسوك، وشرب الماء، والإمام يخطب الجمعة// لفضيلة الشيخ د. محمد بن سعد الهليل العصيمي -حفظه الله-.


حكم التسوك، وشرب الماء، والإمام يخطب الجمعة:
------
ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن مس الحصى فقد لغا).

 قاعدة: كل أنواع العبث في حال خطبة الجمعة منهي عنه.
والنهي للتحريم لا للكراهة بدليل: (ومن لغا فلا جمعة له).
فإن صحت هذه اللفظة فلا إشكال، وإن لم تصح، فقد ثبت (فقد لغا) واللغو يأتي بمعنى المأثم: (وإذا مروا باللغوِ مروا كراماً)، ويأتي بمعنى: ما لا فائدة منه، أو ما لا يعقد عليه القلب من الكلام:  (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)، ويدل على أن المراد هو الأول:

١- أن السياق يدل على الأول، لأنه ورد النهي عن الخطبة والإمام يخطب، ثم بين عقوبته.
٢- ولأن الأصل في النهي التحريم.
٣- ولأن الصحابة فهموا ذلك، فقد جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة أنه لا جمعة له.
٤- أن (ومن لغا فلا جمعة له) وإن اختلف في رفعه، فقد ثبت موقوفاً.
٥- القاعدة: أن اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من معنى بحسب أوضاع متعددة، حمل على  المراد الذي دل عليه الدليل أو القرينة، إذ لا يجوز فرض العمومات في المضمرات والحالة تلك.

وجمعته تصح، ولكن فعله هذا يذهب بأجر جمعته.
ولأن العبث يمنع الخشوع، كالتسوك وكذا الشرب حال الخطبة، لأنه فعل به أشبه مس الحصى.

فإن قيل:  السواك أثناء خطبة الجمعة مما يشغل الإنسان عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، ولكن إذا كان السواك من أجل استماع الخطبة كأن  يصيب الإنسان نعاسًا، فيتسوك؛ لطرد النعاس، فلا بأس به، لأنه من مصلحة استماع الخطبة.

فالجواب: أن القاعدة في ذلك: كل اجتهاد يعود على النص بالإبطال فهو باطل.

فإذا كان السواك يطرد النعاس فهو مأمور به.
يلزم منه: أن مس الحصا إذا كان يطرد النعاس فهو مأمور به.
وكذا الكلام والإمام يخطب وهكذا.
وكل ذلك باطل، لمعارضته للنص.
وطرد النعاس لا يكون بالمحظور بل بالمأمور قدر استطاعته، وما خرج عن الاستطاعة فصاحبه معذور (فاتقوا الله ما استطعتم) وفي حديث أنس: (كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون).
فيفعل المسلم من أجل طرد النعاس الأسباب المشروعة من تغيير مكانه ونحو ذلك. ولا يفعل المحظور من أجل الحصول على المشروع، فإن الضرورة لا تكون ضرورة إلا بشرطين:
أ- أن نتيقن أن بهذا الشيء تزول الضرورة.
ب- أن لا يوجد غيرها يقوم مقامها.

* ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى والإمام يخطب، هو من النهي عن الأخص ويراد به الأعم.
فليس المراد مجرد مس الحصا فقط، فهو يحصل من المصلي وهو يصلي ركعتين والإمام يخطب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي دخل وهو يخطب فجلس، فقال له صلى الله عليه وسلم: (قم فصل ركعتين) ومسجده صلى الله عليه وسلم من الحصبا.
وعليه: إذا غير مستمع الخطبة جلسته والإمام يخطب فاعتنز بيديه على الأرض، لا يدخل في النهي، وإنما المراد النهي عن العبث بالحصا والانشغال به.
والتسوك يقاس على مس الحصا ههنا، بجامع الإنشغال في كلٍ.
والشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين مختلفين.
والقاعدة: المنصوص عليه، وما كان بمعناه، حكمهما واحد.
فإن قيل: صلاة ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب انشغال عن الخطبة، وهي مستحبة على الأصح، وسماع الخطبة واجب، ألا يصرف الإنشغال من التحريم إلى الكراهة.
فالجواب من أوجه:
أ- أن ركعتي التحية من جنس الذكر المأمور به، وفعل المستمع ما كان من جنس ما أمر به لا يحتاج إلى استثناء، وقد أوضحنا ذلك في حكم من وقف والإمام يخطب.
ب- أن القياس إذا صادم النص فلا عبرة به، فالقول بالتحريم لنص الحديث: (ومن لغا  فلا جمعة له).
ج- أن الانشغال بالمستثنى شرعاً، لا يعارض الأصل، فيكون الاستثناء خاصاً، ولا تعارض بين عام وخاص. والله تعالى أعلم.

كتبه/ محمد بن سعد الهليل العصيمي/ كلية الشريعة / جامعة ام القرى / مكة المكرمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شحن السلع مجاني

الشراء عبر الإنترنت - وطرق شحن معتمدة

حجز السلع عبر الإنترنت